responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 495

تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى من الزند[1] إلى أطراف الأصابع و يجب من باب المقدمة إدخال شي‌ء من الأطراف و ليس ما بين الأصابع من الظاهر فلا يجب مسحها إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التعميق و التدقيق فيه بل المناط صدق مسح التمام عرفا و أما شرائطه فهي أيضا أمور الأول النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء و لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة الثاني المباشرة حال الاختيار الثالث الموالاة و إن كان بدلا عن الغسل و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته‌[2]

الرابع الترتيب‌

على الوجه المذكور

الخامس الابتداء بالأعلى‌[3]

و منه إلى الأسفل في الجبهة و اليدين‌

السادس عدم الحائل‌

بين الماسح و الممسوح‌

السابع طهارة[4] الماسح و الممسوح‌[5]

حال الاختيار

1- مسألة إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه‌

و لو كان جزء يسيرا بطل عمدا[6] كان أو سهوا أو جهلا لكن قد مر أنه لا يلزم المداقة و التعميق‌

2- مسألة إذا كان في محل المسح لحم زائد يجب مسحه أيضا

و إذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مر في الوضوء

3- مسألة إذا كان على محل المسح شعر يكفي المسح‌[7] عليه‌[8]

و إن كان في الجبهة بأن يكون منبته فيها و أما إذا كان واقعا عليها من الرأس فيجب رفعه‌[9] لأنه من الحائل‌

4- مسألة إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة


[1] لا من أصول الأصابع فقط كما عزى الى بعض و لا من المرافق كما عن آخر( نجفي).

[2] الأحوط رعاية الموالات العرفية( گلپايگاني).

[3] على الأحوط( خوئي- قمّيّ).

[4] على الأحوط( نجفي).

[5] لا يبعد عدم اعتبارها فيهما و الاحتياط لا ينبغي تركه( خوئي). لا دليل عليه أيضا و ان كان هو الأحوط في حال الاختيار( شاهرودي). على الأحوط و ان كان عدم اشتراطها لا يخلو من قوة نعم يجب مراعاة ان لا تسرى النجاسة الى ما يتيمم به( ميلاني) على الأحوط فيهما( قمّيّ).

[6] ان لم يكن تداركه مع رعاية الموالاة( نجفي).

[7] قد مر في باب الوضوء التفصيل بين دقاق الشعر و غيرها بين الخارج عن المتعارف و غيره( نجفي).

[8] الأحوط الجمع بين المسح عليه و بين المسح على البشرة( خونساري).

[9] اذا عد حائلا عرفا لا مثل شعرة و شعرتين( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست