تمام ظاهر
اليسرى بباطن اليمنى من الزند[1] إلى
أطراف الأصابع و يجب من باب المقدمة إدخال شيء من الأطراف و ليس ما بين الأصابع
من الظاهر فلا يجب مسحها إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم
اعتبار التعميق و التدقيق فيه بل المناط صدق مسح التمام عرفا و أما شرائطه فهي
أيضا أمور الأول النية مقارنة لضرب اليدين على الوجه الذي مر في الوضوء و لا يعتبر
فيها قصد رفع الحدث بل و لا الاستباحة الثاني المباشرة حال الاختيار الثالث
الموالاة و إن كان بدلا عن الغسل و المناط فيها عدم الفصل المخل بهيئته عرفا بحيث
تمحو صورته[2]
[5] لا يبعد عدم اعتبارها فيهما و الاحتياط لا ينبغي
تركه( خوئي). لا دليل عليه أيضا و ان كان هو الأحوط في حال الاختيار( شاهرودي).
على الأحوط و ان كان عدم اشتراطها لا يخلو من قوة نعم يجب مراعاة ان لا تسرى
النجاسة الى ما يتيمم به( ميلاني) على الأحوط فيهما( قمّيّ).