معه من
الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال[1]
بتقديم[2] تطهير
البدن و التيمم و الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين و لا يخلو
ما ذكره من وجه
24-
مسألة إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس
كما
إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه
و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي
تقديم أيهما إشكال[3]
25-
مسألة إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين
من
ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد[4] ترجيح
الساتر و الانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال[5]
و الأولى[6] صرفه في
تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمم و إذا دار الأمر بين تحصيل
الماء أو القبلة[7] ففي
[2] هذا هو المتعين على ما هو المشهور الأقوى من وجوب
الصلاة عاريا مع الانحصار نعم على القول بتعين الصلاة في الثوب النجس ففى تقديم التطهير
على رفع الحدث اشكال و على فرض التقديم ففى تقديم احدهما على الآخر أيضا اشكال نعم
القول بالتخيير لا يخلو وجه قوى( شاهرودي)
[3] لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة( خ). الأقوى تقديم
الصلاة عن طهارة مائية و الأولى تأخيرها عن شرب الماء، ان لم تنجس به شفتاه أو طهرهما
بعده( ميلاني) الأظهر تقديم الصلاة مع الوضوء و الأحوط ان يقصد به غاية اخرى و
يؤخر شرب الماء النجس عن الوضوء ان أمكن( قمّيّ). الأقرب تقديم الصلاة(
گلپايگاني). يرجح دفع الاضطرار بالماء الطاهر( شاهرودي). اظهره تقديم الصلاة عن
طهارة( خوئي) لا يبعد تقديم وجوب الوضوء و الصلاة( شريعتمداري). الأقوى تقديم
الصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر ان كان في الوقت و لم يضطر بعد الى شرب الماء و
جواز شرب الماء النجس بعد طرو الاضطرار بقدر رفعه لا الرى و كذا لو كان هناك تزاحم
على الأظهر و اما لو كان الاضطرار قبل دخول الوقت مع العلم بعدم التمكن من تحصيل
الماء الطاهر بعد دخوله كما هو الفرض ففى جواز شرب الطاهر حينئذ اشكال و الأظهر
الأول فيعامل بعد دخوله معاملة فاقد الطهورين على الأقوى( نجفي).