responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 479

معه من الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ربما يقال‌[1] بتقديم‌[2] تطهير البدن و التيمم و الصلاة مع نجاسة الثوب أو عريانا على اختلاف القولين و لا يخلو ما ذكره من وجه‌

24- مسألة إذا دار أمره بين ترك الصلاة في الوقت أو شرب الماء النجس‌

كما إذا كان معه ما يكفي لوضوئه من الماء الطاهر و كان معه ماء نجس بمقدار حاجته لشربه و مع ذلك لم يكن معه ما يتيمم به بحيث لو شرب الماء الطاهر بقي فاقد الطهورين ففي تقديم أيهما إشكال‌[3]

25- مسألة إذا كان معه ما يمكن تحصيل أحد الأمرين‌

من ماء الوضوء أو الساتر لا يبعد[4] ترجيح الساتر و الانتقال إلى التيمم لكن لا يخلو عن إشكال‌[5] و الأولى‌[6] صرفه في تحصيل الساتر أولا ليتحقق كونه فاقد الماء ثمَّ يتيمم و إذا دار الأمر بين تحصيل الماء أو القبلة[7] ففي‌


[1] و هو الأقوى و قد مر وجوب الصلاة عاريا( خ).

[2] هذا هو المتعين على ما هو المشهور الأقوى من وجوب الصلاة عاريا مع الانحصار نعم على القول بتعين الصلاة في الثوب النجس ففى تقديم التطهير على رفع الحدث اشكال و على فرض التقديم ففى تقديم احدهما على الآخر أيضا اشكال نعم القول بالتخيير لا يخلو وجه قوى( شاهرودي)

[3] لا إشكال في لزوم تقديم الصلاة( خ). الأقوى تقديم الصلاة عن طهارة مائية و الأولى تأخيرها عن شرب الماء، ان لم تنجس به شفتاه أو طهرهما بعده( ميلاني) الأظهر تقديم الصلاة مع الوضوء و الأحوط ان يقصد به غاية اخرى و يؤخر شرب الماء النجس عن الوضوء ان أمكن( قمّيّ). الأقرب تقديم الصلاة( گلپايگاني). يرجح دفع الاضطرار بالماء الطاهر( شاهرودي). اظهره تقديم الصلاة عن طهارة( خوئي) لا يبعد تقديم وجوب الوضوء و الصلاة( شريعتمداري). الأقوى تقديم الصلاة مع الوضوء بالماء الطاهر ان كان في الوقت و لم يضطر بعد الى شرب الماء و جواز شرب الماء النجس بعد طرو الاضطرار بقدر رفعه لا الرى و كذا لو كان هناك تزاحم على الأظهر و اما لو كان الاضطرار قبل دخول الوقت مع العلم بعدم التمكن من تحصيل الماء الطاهر بعد دخوله كما هو الفرض ففى جواز شرب الطاهر حينئذ اشكال و الأظهر الأول فيعامل بعد دخوله معاملة فاقد الطهورين على الأقوى( نجفي).

[4] بل هو الارجح( نجفي).

[5] و الأظهر التخيير( خوئي). وجه اشكال جواز الصلاة عاريا مع ان شرطية الطهارة في المرتبة المتقدمة على تحصيل الساتر( رفيعي).

[6] بل الأحوط( قمّيّ).

[7] فيه تفصيل لا يسعه المقام و لعلّ تحصيل الماء أولى( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست