الحزنة و لو
لأجل الأشجار و غلوة[1] سهمين في
السهلة في الجوانب[2] الأربع[3]
بشرط احتمال وجود الماء في الجميع و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه و مع العلم
بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب[4]
طلبه مع بقاء الوقت[5] و ليس
الظن به كالعلم في وجوب الأزيد و إن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان بل لا
يترك[6] في هذه
الصورة[7] فيطلب
إلى أن يزول ظنه و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد
1-
مسألة إذا شهد عدلان بعدم الماء
في
جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه و إن كان الأحوط[8]
عدم الاكتفاء و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال[9]
فلا يترك[10] الاحتياط
بالطلب
[1] اذا كان طلبه للعثور عليه في الأرض و أمّا لو كان
آيسا من العثور عليها فيها و كان الطلب لوجدانه عند شخص أو جماعة فوجوب الطلب غير
مغيا بالغلوة و الغلوتين بل حده اليأس و الحرج كما سيأتي( نجفي).
[2] أي الاصلية و الأحوط رعاية الفرعية أيضا( نجفي).
[3] و الأحوط كون الضرب بحيث يستوعب الطلب نقاط الدائرة
التي مركزها مبدأ الطلب و محيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين( خونساري).
[4] في اطلاقه نظر( قمّيّ). الا أن يكون البعد بمقدار يوجب
صدق عدم الوجدان عرفا( نجفي).
[5] و عدم العسر و المشقة او غيرهما من الاعذار( خ). و
مع عدم الحرج الشديد و الا فيسقط( رفيعي).