responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 468

الحزنة و لو لأجل الأشجار و غلوة[1] سهمين في السهلة في الجوانب‌[2] الأربع‌[3] بشرط احتمال وجود الماء في الجميع و مع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه و مع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنه لو علم وجود فوق المقدار وجب‌[4] طلبه مع بقاء الوقت‌[5] و ليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد و إن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان بل لا يترك‌[6] في هذه الصورة[7] فيطلب إلى أن يزول ظنه و لا عبرة بالاحتمال في الأزيد

1- مسألة إذا شهد عدلان بعدم الماء

في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه و إن كان الأحوط[8] عدم الاكتفاء و في الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال‌[9] فلا يترك‌[10] الاحتياط بالطلب‌


[1] اذا كان طلبه للعثور عليه في الأرض و أمّا لو كان آيسا من العثور عليها فيها و كان الطلب لوجدانه عند شخص أو جماعة فوجوب الطلب غير مغيا بالغلوة و الغلوتين بل حده اليأس و الحرج كما سيأتي( نجفي).

[2] أي الاصلية و الأحوط رعاية الفرعية أيضا( نجفي).

[3] و الأحوط كون الضرب بحيث يستوعب الطلب نقاط الدائرة التي مركزها مبدأ الطلب و محيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين( خونساري).

[4] في اطلاقه نظر( قمّيّ). الا أن يكون البعد بمقدار يوجب صدق عدم الوجدان عرفا( نجفي).

[5] و عدم العسر و المشقة او غيرهما من الاعذار( خ). و مع عدم الحرج الشديد و الا فيسقط( رفيعي).

[6] بل لا يبعد وجوبه( ميلاني).

[7] بل الأظهر فيها وجوب الطلب( خوئي). بل يجب مع الاطمينان على الأقوى كما في صورة العلم( گلپايگاني).

[8] هذا الاحتياط لا يترك( قمّيّ).

[9] اذا لم يفد الاطمينان( شاهرودي). الا إذا أفاد قوله الاطمينان( شريعتمداري). مع عدم حصول الوثوق و الاطمينان( خونساري).

[10] قد مر في باب النجاسات ان الأقوى القبول في صورة افادة الاطمينان( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست