و
يحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله.
الثالث
غسل المولود
و
عن الصدوق و ابن حمزة وجوبه لكنه ضعيف و وقته من حين الولادة حينا عرفيا فالتأخير
إلى يومين أو ثلاثة لا يضر و قد يقال إلى سبعة أيام و ربما قيل ببقائه إلى آخر
العمر و الأولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الإتيان به برجاء المطلوبية.
و
قد ذكروا أن استحبابه مشروط بأمرين أحدهما أن يمشي لينظر إليه متعمدا فلو اتفق
نظره أو كان مجبورا لا يستحب الثاني أن يكون بعد ثلاثة أيام إذا كان مصلوبا بحق لا
قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فإنه يستحب معه مطلقا و لو كان في اليومين
الأولين لكن الدليل على الشرط الثاني غير معلوم إلا دعوى الانصراف و هي محل منع
نعم الشرط الأول ظاهر الخبر و هو من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة
و ظاهره أن من مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحملها لا يثبت في حقه الغسل.
مع
احتراق القرص أي تركها عمدا فإنه يستحب أن يغتسل و يقضيها و حكم بعضهم بوجوبه و
الأقوى عدم الوجوب[3] و إن كان
الأحوط عدم تركه[4] و الظاهر
أنه مستحب نفسي[5] بعد
التفريط المذكور و لكن يحتمل أن يكون لأجل القضاء كما هو مذهب جماعة فالأولى
الإتيان به بقصد القربة لا بملاحظة غاية أو سبب و إذا لم يكن الترك عن تفريط أو لم
يكن القرص محترقا لا يكون مستحبا و إن قيل باستحبابه مع التعمد مطلقا و قيل
باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا.
[2] المتيقن في ثبوت هذا الغسل إذا احترق قرص الشمس كله
فاستيقظ المكلف و لم يصل فعليه ان يغتسل و يقضى الصلاة و في هذا الفرض الأحوط ان
لم يكن أقوى وجوبه و في غير هذه الصورة يأتي به رجاء و لا يترك الاحتياط باتيانه
في خسوف القمر ايضا( قمّيّ).