14-
مسألة إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح[1]
التيمم[2] و
يجزي[3]
نعم
لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب
الثاني
من الأغسال[4]
الزمانية أغسال ليالي شهر رمضان
يستحب
الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان[5]
و تمام ليالي العشر الأخيرة و يستحب في ليلة الثالث و العشرين غسل آخر في آخر
الليل و أيضا يستحب الغسل في اليوم الأول[6]
منه فعلى هذا الأغسال المستحبة فيه اثنان و عشرون و قيل باستحباب الغسل في جميع
لياليه حتى ليالي الأزواج و عليه يصير اثنان و ثلاثون و لكن لا دليل[7]
عليه لكن الإتيان لاحتمال المطلوبية في ليالي الأزواج من العشرين الأوليين لا بأس
به و الآكد منها ليالي القدر[8] و ليلة
النصف و ليلة سبعة عشر و الخمس و عشرين و السبع و عشرين و التسع و عشرين منه
15-
مسألة يستحب أن يكون الغسل في الليلة الأولى و اليوم الأول من شهر رمضان
في
الماء الجاري كما أنه يستحب أن يصب على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفا من
الماء ليأمن من حكة البدن[9]
[2] فيه نظر و لا بأس به رجاء( ميلاني). فيه تأمل و لا
بأس باتيانه رجاء( قمّيّ). فيه تأمل( شريعتمداري). بدلية التيمم عن الاغسال و
الوضوءات المستحبة غير ثابتة نعم لا بأس به برجاء المطلوبية( شاهرودي).
[3] لا بأس بالاتيان به رجاء و إن لم يثبت البدلية عنه(
گلپايگاني).
[4] الحكم باستحباب بعضها مشكل فالاولى الإتيان بقصد
الرجاء( نجفي).
[5] في غير ليلة الأولى و ليلة سبعة عشر و تسعة عشر و
إحدى و عشرين و غسل الأول من ليلة الثالث و العشرين و في ليلة الرابع و العشرين
يأتي به رجاء و من ذلك يظهر الحال في الفرع الآتية( قمّيّ)
[6] لا دليل عليه نعم لا بأس به برجاء المطلوبية(
شاهرودي). لم أعثر على دليله( ميلاني)
[7] ما توهم لم مستندا رواية مفادها غير ما استفيد
منها( نجفي).