و في
الثانية الحمد و التكاثر عشر مرات و إن أتى بالكيفيتين كان أولى و تكفي صلاة واحدة
من شخص واحد و إتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود و الخصوصية كما أنه يجوز
التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب و الأحوط قراءة آية الكرسي إلى هم فيها
خالدون و الظاهر أن وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوله بعد العشاء و لو أتى
بغير الكيفية المذكورة سهوا أعاده و لو كان بترك آية من إنا أنزلناه أو آية من آية
الكرسي و لو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئا منها وجب عليه ردها إلى صاحبها
و إن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها- و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر و أهدى
ثوابها إلى الميت لا بقصد الورود
1-
مسألة إذا نقل الميت إلى مكان آخر كالعتبات
أو
أخر الدفن إلى مدة فصلاة ليلة الدفن تؤخر[1]
إلى ليلة الدفن
2-
مسألة لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء
حتى
الشابات منهن متحرزا عما تكون به الفتنة و لا بأس بتعزية أهل الذمة مع الاحتراز عن
الدعاء لهم بالأجر إلا مع مصلحة تقتضي ذلك
3-
مسألة يستحب الوصية بمال
لطعام
مأتمه بعد موته
فصل
في مكروهات الدفن
و
هي أيضا أمور[2] الأول دفن
ميتين في قبر واحد بل قيل بحرمته مطلقا و قيل بحرمته مع كون أحدهما امرأة أجنبية و
الأقوى الجواز مطلقا مع الكراهة نعم الأحوط الترك إلا لضرورة و معها الأولى جعل
حائل بينهما و كذا يكره حمل جنازة الرجل و المرأة على سرير واحد و الأحوط تركه
أيضا. الثاني فرش القبر بالساج و نحوه من الآجر و الحجر إلا إذا كانت الأرض ندية و
أما فرش ظهر القبر بالأجر و نحوه فلا بأس به كما أن فرشه بمثل حصير و قطيفة لا بأس
به و إن قيل بكراهته أيضا[3]. الثالث
نزول الأب في قبر ولده خوفا عن جزعه و فوات أجره بل إذا خيف من ذلك في سائر
الأرحام أيضا يكون مكروها بل قد يقال