responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 431

كان‌[1] لا يبعد عدم البطلان به‌

11- مسألة مع وجود من يقدر على الصلاة قائما في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال‌[2]

بل صحتها[3] أيضا محل إشكال‌[4]

12- مسألة إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام‌

ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ‌[5] من الصلاة و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما

13- مسألة إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا

بنى على عدمها و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا بها

14- مسألة إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها

بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب‌[6] على من يعتقد[7] فسادها[8] بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها و إن كان المصلي أيضا قاطعا بصحتها

15- مسألة المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال‌

بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فورا و الصلاة عليه و لو لم يمكن‌


[1] الحكم بعدم البعد بعيد( نجفي).

[2] عدم الاجزاء لا يخلو عن قوة( شاهرودي).

[3] لا يبعد اجزاؤها عن العاجزين( گلپايگاني).

[4] الأقوى صحة صلاته في حقّ نفسه و لكن إجزاؤها عن الغير محل تأمل و لا استبعاد في هذا التفكيك فكم له نظير في الفقه( نجفي).

[5] الحكم مبنى على الاحتياط في هذا الفرع( خ).

[6] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة( خ). فيه اشكال( شاهرودي). بل يجب كما في صورة العلم( گلپايگاني). فيه نظر( قمّيّ). بل الأقوى وجوبه( خونساري). فى الحكم بعدم الوجوب تأمل( نجفي).

[7] بل يجب عليه اذ لا فرق بين القطع الوجدانى و التعبدى( خوئي). بل يجب عليه لا سيما اذا كان هو الولى( ميلاني).

[8] بل يجب على المعتقد فسادها اتيانها على وفق مذهبه( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست