12-
مسألة إذا صلى عليه العاجز عن القيام باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام
ثمَّ
تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة بل و كذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد
الفراغ[5] من
الصلاة و كذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي
عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائما
13-
مسألة إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا
بنى
على عدمها و إن علم بها و شك في صحتها و عدمها حمل على الصحة و إن كان من صلى عليه
فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة و إن كان المصلي معتقدا للصحة و قاطعا بها
14-
مسألة إذا صلى أحد عليه معتقدا بصحتها
بحسب
تقليده أو اجتهاده لا يجب[6] على من
يعتقد[7] فسادها[8]
بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها و إن كان
المصلي أيضا قاطعا بصحتها
15-
مسألة المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الإنزال
بل
يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل و كذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله
فورا و الصلاة عليه و لو لم يمكن
[6] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة( خ). فيه
اشكال( شاهرودي). بل يجب كما في صورة العلم( گلپايگاني). فيه نظر( قمّيّ). بل
الأقوى وجوبه( خونساري). فى الحكم بعدم الوجوب تأمل( نجفي).
[7] بل يجب عليه اذ لا فرق بين القطع الوجدانى و
التعبدى( خوئي). بل يجب عليه لا سيما اذا كان هو الولى( ميلاني).
[8] بل يجب على المعتقد فسادها اتيانها على وفق مذهبه(
شريعتمداري).