responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 425

و يجوز قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول‌[1] من الجماعة إلى الانفراد- لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها

19- مسألة إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع الإمام‌

و إذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي‌[2] الانفراد[3] و أن يصبر[4] حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط[5] إعادة التكبير[6] بعد ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة

20- مسألة إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة

فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته من الدعاء و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادا و إن كان مخففا و إن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء[7] و يجوز[8] إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط


[1] لا دليل على جواز العدول في المقام( خونساري). فى جوازه تأمل فالأحوط تركه( نجفي)

[2] الأحوط ذلك( نجفي).

[3] مع مراعاة الشرط المذكور أعنى عدم الفصل و عدم الحائل( شريعتمداري).

[4] رجاء( نجفي).

[5] هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط و الاتّكال على رواية عليّ بن جعفر لاعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل فالأحوط قصد الانفراد نعم مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة و لا يعاد التكبير( گلپايگاني) في غير صورة العمد و معه لا يعيد على الأحوط و لا يضر ببقاء القدرة( خ).

[6] بل عدم اعادته( ميلاني).

[7] بل يأتي بالدعاء و لو مخففا و لا بأس باتمامه على القبر و ان لم يجب لسقوط التكليف بفعل السابقين( گلپايگاني).

[8] الأولى الاتمام بقصد الرجاء( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست