و يجوز
قطعها أيضا اختيارا كما يجوز العدول[1]
من الجماعة إلى الانفراد- لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر و لا يكون
بينه و بينها حائل و لا يخرج عن المحاذاة لها
19-
مسألة إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد و له أن يقطع و يجدده مع
الإمام
و
إذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي[2]
الانفراد[3] و أن
يصبر[4] حتى يكبر
الإمام فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط[5]
إعادة التكبير[6] بعد ما
كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته
معه و بطلان الجماعة مع التقدم و إن لم تبطل الصلاة
20-
مسألة إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة
فيكبر
بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلا و يجعله أول صلاته و أول تكبيراته فيأتي
بعده بالشهادتين و هكذا على الترتيب بعد كل تكبير من الإمام يكبر و يأتي بوظيفته
من الدعاء و إذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادا و إن كان مخففا و إن لم يمهلوه أتى
ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء[7] و يجوز[8]
إتمامها خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال و سائر الشرائط
[1] لا دليل على جواز العدول في المقام( خونساري). فى
جوازه تأمل فالأحوط تركه( نجفي)
[5] هذا الاحتياط مع ما ذكر من التعليل خلاف الاحتياط و
الاتّكال على رواية عليّ بن جعفر لاعادة التكبير في تلك الصلاة مشكل فالأحوط قصد
الانفراد نعم مع السهو لا يبعد بقاء الجماعة و لا يعاد التكبير( گلپايگاني) في غير
صورة العمد و معه لا يعيد على الأحوط و لا يضر ببقاء القدرة( خ).