responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 421

3- مسألة يشترط أن تكون بعد الغسل و التكفين‌

فلا تجزي قبلهما و لو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا نعم لو تعذر الغسل و التيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العورة فيصلي عليه و إلا يوضع‌[1] في القبر و يغطى عورته بشي‌ء من التراب أو غيره و يصلى عليه و وضعه في القبر على نحو وضعه خارجة للصلاة ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن‌

4- مسألة إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات‌

من الغسل و التكفين و الصلاة و الحاصل كل ما يتعذر يسقط و كل ما يمكن يثبت فلو وجد في الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى و إن أمكن دفنه يدفن‌

5- مسألة يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادا في زمان واحد

و كذا يجوز تعدد الجماعة[2] و ينوي كل منهم الوجوب‌[3] ما لم يفرغ منها أحد[4] و إلا نوى بالبقية[5] الاستحباب‌[6] و لكن لا يلزم‌[7] قصد الوجوب و الاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقا

6- مسألة قد مر[8] سابقا[9] أنه إذا وجد[10] بعض الميت‌


[1] اذا لم يمكن ستر عورته حتّى بمثل التراب و نحوه و الا فتستر و يصلى عليه في الخارج ثمّ يدفن( نجفي).

[2] الأحوط قصد القربة و الإتيان بالرجاء في صورة احتمال سبق الفراغ من غيره( نجفي).

[3] لا تجوز نية الوجوب مع العلم او الاطمينان بفراغ غيره قبله كما مر( خوئي). ما لم يطمئن بفراغ غيره قبله( قمّيّ).

[4] بل ما لم يعلم بأنّه يفرغ قبله احد( ميلاني).

[5] و ينوى الاستحباب من حين الشروع إذا علم بذلك من الأول( نجفي).

[6] هذا كله قبل الدفن و اما بعده فالتفصيل بين من صلى عليه قبل الدفن و من دفن بلا صلاة اوجه نعم لا بأس به بعنوان الرجاء( شاهرودي).

[7] و هو الحق الحقيق بالقبول في العبادات كلها( نجفي).

[8] مر الكلام فيه( خ).

[9] قد مر منا ايضا( قمّيّ).

[10] قد مر الكلام فيه( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست