فلا
تجزي قبلهما و لو في أثناء التكفين عمدا كان أو جهلا أو سهوا نعم لو تعذر الغسل و
التيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة فإن كان مستور العورة فيصلي عليه و
إلا يوضع[1] في القبر
و يغطى عورته بشيء من التراب أو غيره و يصلى عليه و وضعه في القبر على نحو وضعه
خارجة للصلاة ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن
4-
مسألة إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات
من
الغسل و التكفين و الصلاة و الحاصل كل ما يتعذر يسقط و كل ما يمكن يثبت فلو وجد في
الفلاة ميت و لم يمكن غسله و لا تكفينه و لا دفنه يصلى عليه و يخلى و إن أمكن دفنه
يدفن
5-
مسألة يجوز أن يصلى على الميت أشخاص متعددون فرادا في زمان واحد
و
كذا يجوز تعدد الجماعة[2] و ينوي
كل منهم الوجوب[3] ما لم
يفرغ منها أحد[4] و إلا
نوى بالبقية[5] الاستحباب[6]
و لكن لا يلزم[7] قصد
الوجوب و الاستحباب بل يكفي قصد القربة مطلقا
6-
مسألة قد مر[8] سابقا[9]
أنه إذا وجد[10] بعض
الميت
[1] اذا لم يمكن ستر عورته حتّى بمثل التراب و نحوه و
الا فتستر و يصلى عليه في الخارج ثمّ يدفن( نجفي).
[2] الأحوط قصد القربة و الإتيان بالرجاء في صورة
احتمال سبق الفراغ من غيره( نجفي).
[3] لا تجوز نية الوجوب مع العلم او الاطمينان بفراغ
غيره قبله كما مر( خوئي). ما لم يطمئن بفراغ غيره قبله( قمّيّ).