الصورتين
الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى و في كل من الأول و الثاني في
الثانية و إن كان عنده الكافور فقط فيحتمل[1]
أن يكون الحكم كذلك[2] و يحتمل[3]
أن يجب[4] صرف ذلك
الماء[5] في الغسل
الثاني[6] مع
الكافور و يأتي بالتيمم بدل الأول و الثالث فيتممه أولا ثمَّ يغسله بماء الكافور
ثمَّ ييممه بدل القراح
8-
مسألة إذا كان الميت مجروحا أو محروقا أو مجدورا أو نحو ذلك
مما
يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء[7]
ثلاثة تيممات[8]
لا
يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني إلا أن يكون موته بعد[10]
طواف[11] الحج[12]
أو العمرة[13] و كذلك
لا يحنط بالكافور بل لا يقرب إليه طيب آخر[14]