responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 386

و هو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده‌

4- مسألة إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي و الكتابية سقط الغسل‌

لكن الأحوط[1] تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الثياب- ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته‌

5- مسألة يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثنى عشريا

فلا يجزي تغسيل الصبي و إن كان مميزا و قلنا بصحة عباداته على الأحوط[2] و إن كان لا يبعد كفايته‌[3] مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح و لا تغسيل الكافر إلا إذا كان‌[4] كتابيا في الصورة المتقدمة و يشترط أن يكون عارفا[5] بمسائل‌[6] الغسل كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة

فصل قد عرفت سابقا وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان‌

إحداهما الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام‌[7] ع أو نائبه الخاص و يلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة من غير فرق بين الحر و العبد و المقتول بالحديد أو غيره عمدا أو خطأ رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا إذا كان الجهاد واجبا عليهم‌[8] فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم إلا إذا كانوا عراة فيكفنون و يدفنون و يشترط[9] فيه‌


[1] لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل و دفنه بثيابه( خ). لا يترك( نجفي).

[2] لا يترك( خ- شاهرودي- رفيعي). لا يترك الاحتياط( نجفي).

[3] بل هي بعيدة( خوئي). بل يبعد( ميلاني) فيه نظر( قمّيّ).

[4] مع رعاية ما مر بعيد هذا( نجفي).

[5] أي حين التغسيل و لو بتعليم الغير تدريجا( ميلاني).

[6] المدار على تغسيله صحيحا و لو بتعليم الغير له تدريجا( قمّيّ).

[7] او النبيّ هذا ما يتعلق بمن قتل مع المعصوم و اما حكم ما لو قتل هو عليه السلام فله حكم و للبحث عنه محل آخر( نجفي).

[8] في اعتبار وجوبه عليهم تأمل( خ) أي على المسلمين و اما الشهيد فيكفى لسقوط الغسل عنه صدق المقتول في سبيل اللّه عليه و ان كان رضيعا( گلپايگاني).

[9] يشترط خروج روحه في المعركة حال اشتعال الحرب او في غيرها قبل ادراكه المسلمون حيا و اما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة و به رمق يجب غسله و كفنه على الأحوط ان خرج روحه فيها و اما ان خرج روحه خارجها فالظاهر وجوب غسله( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست