من الحاكم[1] أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين
4- مسألة إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى[2]
لكن الأحوط[3] الاستيذان من الأولاد[4] أيضا
5- مسألة إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط[5] الجمع[6] بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة
لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة[7] و إذا كان للصبي ولي فالأحوط[8] الاستيذان منه أيضا
6- مسألة إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية
فلا بد من إذن الجميع[9] و يحتمل تقدم الأسن[10]
7- مسألة إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها
إلا بإجازة الولي لكن الأقوى[11] صحتها[12] و وجوب العمل بها و الأحوط[13] إذنهما معا[14]
[1] بل الأحوط الاستيذان من الطبقة المتأخرة في صورة عدم الاناث و كون الذكور غائبين( شريعتمداري).
[2] محل اشكال لا يترك الاحتياط( خ). قد مر اولوية الاستيذان بل احوطيته( نجفي).
[3] لا يترك( خوئي- خونساري- قمّيّ). هذا الاحتياط لا يترك إذا كانوا كبارا( شاهرودي).
[4] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري) بل لا يخلو عن الوجه( ميلاني).
[5] بل الأقوى( نجفي).
[6] لا يترك( خوئي- قمّيّ). لا يترك في الغائب بل لا يخلو من وجه( خ).
[7] فيه نظر( ميلاني).
[8] لا يترك( نجفي).
[9] كفاية الاذن من بعضهم ما لم يزاحمه غيره لا تخلو عن قوة( ميلاني).
[10] و لكنه ضعيف مع مزاحمة غيره( شاهرودي). مشكل( خ).
[11] الاقوائية ممنوعة و الأحوط الاستيذان منهما( خ).
[12] فان ادلة الولاية انما تدلّ على اولوية الأقرب من القريب لا على اولويته من الميت نفسه فلا- يحتاج الى اجازة الولى( شريعتمداري).
[13] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- قمّيّ).
[14] لا يترك( ميلاني- خونساري).