responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 379

من الحاكم‌[1] أيضا في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين‌

4- مسألة إذا كان للميت أم و أولاد ذكور فالأم أولى‌[2]

لكن الأحوط[3] الاستيذان من الأولاد[4] أيضا

5- مسألة إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط[5] الجمع‌[6] بين إذن الحاكم و المرتبة المتأخرة

لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة[7] و إذا كان للصبي ولي فالأحوط[8] الاستيذان منه أيضا

6- مسألة إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية

فلا بد من إذن الجميع‌[9] و يحتمل تقدم الأسن‌[10]

7- مسألة إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها

إلا بإجازة الولي لكن الأقوى‌[11] صحتها[12] و وجوب العمل بها و الأحوط[13] إذنهما معا[14]


[1] بل الأحوط الاستيذان من الطبقة المتأخرة في صورة عدم الاناث و كون الذكور غائبين( شريعتمداري).

[2] محل اشكال لا يترك الاحتياط( خ). قد مر اولوية الاستيذان بل احوطيته( نجفي).

[3] لا يترك( خوئي- خونساري- قمّيّ). هذا الاحتياط لا يترك إذا كانوا كبارا( شاهرودي).

[4] هذا الاحتياط لا يترك( شريعتمداري) بل لا يخلو عن الوجه( ميلاني).

[5] بل الأقوى( نجفي).

[6] لا يترك( خوئي- قمّيّ). لا يترك في الغائب بل لا يخلو من وجه( خ).

[7] فيه نظر( ميلاني).

[8] لا يترك( نجفي).

[9] كفاية الاذن من بعضهم ما لم يزاحمه غيره لا تخلو عن قوة( ميلاني).

[10] و لكنه ضعيف مع مزاحمة غيره( شاهرودي). مشكل( خ).

[11] الاقوائية ممنوعة و الأحوط الاستيذان منهما( خ).

[12] فان ادلة الولاية انما تدلّ على اولوية الأقرب من القريب لا على اولويته من الميت نفسه فلا- يحتاج الى اجازة الولى( شريعتمداري).

[13] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني- قمّيّ).

[14] لا يترك( ميلاني- خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست