التكلم
الزائد عنده. السادس البكاء عنده. السابع أن يحضره عمله الموتى. الثامن أن يخلى
عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده
فصل
لا يحرم كراهة الموت
نعم
يستحب عند ظهور أماراته أن يحب[1] لقاء
الله تعالى و يكره تمني الموت و لو كان في شدة و بلية بل ينبغي أن يقول
:
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي و توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي
و
يكره طول الأمل و أن يحسب الموت بعيدا عنه و يستحب ذكر الموت كثيرا و يجوز الفرار
من الوباء و الطاعون و ما في بعض الأخبار من أن الفرار من الطاعون كالفرار من
الجهاد مختص[2] بمن كان
في ثغر من الثغور لحفظه نعم لو كان في المسجد و وقع الطاعون في أهله يكره الفرار
منه
فصل
الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت
من
التغسيل و التكفين و الصلاة و الدفن من الواجبات الكفائية فهي واجبة على جميع
المكلفين و تسقط بفعل البعض فلو تركوا أجمع أثموا أجمع و لو كان مما يقبل صدوره عن
جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد اتصف فعل كل منهم بالوجوب نعم يجب
على غير الولي الاستيذان[3] منه و لا
ينافي وجوبه وجوبها على الكل لأن الاستيذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه و إذا
امتنع الولي من المباشرة و الإذن يسقط اعتبار إذنه نعم لو أمكن للحاكم الشرعي
إجباره[4] له أن
يجبره على أحد الأمرين و إن لم يمكن يستأذن من الحاكم و الأحوط[5]
الاستيذان[6] من
المرتبة[7] المتأخرة
أيضا
1-
مسألة الإذن أعم من الصريح و الفحوى
و
شاهد الحال القطعي
2-
مسألة إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة