عن قوة[1]
بل لا يبعد[2] وجوبه
على المحتضر نفسه أيضا و إن لم يمكن بالكيفية المذكورة فبالممكن[3]
منها و إلا فبتوجيهه جالسا[4] أو
مضطجعا على الأيمن أو على الأيسر مع تعذر الجلوس و لا فرق بين الرجل و الامرأة و
الصغير و الكبير بشرط أن يكون مسلما و يجب أن[5]
يكون[6] ذلك[7]
بإذن وليه[8] مع
الإمكان و إلا فالأحوط الاستيذان[9] من
الحاكم الشرعي و الأحوط مراعاة[10]
الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل و بعده
فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن بجعل رأسه إلى المغرب[11]
و رجله إلى المشرق.
الثاني
يستحب تلقينه الشهادتين
و
الإقرار بالأئمة الاثني عشر ع و سائر الاعتقادات الحقة على وجه يفهم بل يستحب تكرارها
إلى أن يموت و يناسب قراءة العديلة[12].
الثالث
تلقينه كلمات الفرج
[1] في وجوبه على الغير فضلا عن وجوبه على نفس المحتضر
اشكال نعم هو احوط و الأحوط أيضا ان يكون باذن الولى( خوئي). بل هو احوط(
شريعتمداري).
[2] وجوبه محل اشكال نعم هو احوط و الأحوط للغير ان
يستأذن منه ان أمكن( قمّيّ).
[7] عدم لزوم الاستيذان لا يخلو عن قوة( خونساري). عدم
وجوبه لا يخلو عن قوة خصوصا فيما يعلم رضا المحتضر نفسه( ميلاني). وجوب الاستيذان
فيه غير معلوم لكن لا يترك مراعاته حتّى الإمكان( گلپايگاني).
[8] الأقوى عدم وجوب الاستيذان من الولى و لا الحاكم(
نجفي).