بطهارة
متنجس[1] غسل فيه[2]
و إن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة[3].
8-
مسألة الكر المسبوق بالقلة إذا علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم السابق من الملاقاة
و الكرية
إن
جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرية حكم بطهارته و إن كان الأحوط التجنب[4]
و إن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته[5]
و أما القليل المسبوق بالكريّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم[6]
تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكور[7]
و إن علم تاريخ القلة[8] حكم[9]
بنجاسته[10]
[1] لكن له وجه لو لم يعتبر ورود الماء على المتنجس بعد
زوال العين( ميلاني).
[2] على الأحوط و يمكن أن يقال انه يكفى في الحكم
بالطهارة الغسل بما لا ينفعل بالملاقاة و لو بالاصل و قد تقدّمت مناقضة الحكم
بطهارة الماء في هذه المسألة مع الحكم بالنجاسة في مشكوك المادة( شريعتمداري).
[3] في بعض صوره اشكال بل منع( خ) اذا لم يختلف كمية
الماء قلة و كثرة بنحو يمنع عن صدق الوحدة او يشك فيه( ميلاني).
[4] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي- خوئي- قمّيّ) لا
ينبغي تركه في مجهولى التاريخ و كذا في الفرع المتأخر( ميلاني).
[5] على الأحوط( نجفي- قمّيّ) بل بطهارته على الأقوى(
ميلاني).
[10] بل حكم بطهارته على الأقوى( قمّيّ) بل بطهارته(
گلپايگاني) الأظهر فيه أيضا الحكم بالطهارة فان استصحاب عدم الملاقاة الى زمان
القلة لا يثبت وقوع الملاقاة بعد القلة الا أن يقال إذا فرض ملاقاة النجاسة للماء
و نفيت الملاقاة في زمان الكرّية الى زمان القلة يكفى ذلك في الحكم بالنجاسة و لا
يحتاج الى اثبات امر آخر ورائه و هذا الوجه غير بعيد اذ ليست القلّة شرطا حتّى لا
تثبت بالاصل( شريعتمداري) الأقوى فيه الحكم بالطهارة أيضا( خونساري).
[11] هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة( خوئي) هذه
المسألة عين السابقة حكما بل و موضوعا و الفرق بينهما يسير لا يوجب تغييرا في
الحكم( شريعتمداري).