و
أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة و الصبر قليلا ثمَّ إخراجها و
ملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها و إذا صلت من غير اختبار بطلت إلا مع مطابقة الواقع
و حصول قصد القربة كما في حال الغفلة و إذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ
بالقدر المتيقن[3] إلا أن
يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها و لا يكفي الاختبار قبل الوقت
إلا إذا علمت[4] بعدم
تغير حالها إلى ما بعد الوقت
5-
مسألة يجب على المستحاضة[5] تجديد
الوضوء[6] لكل
صلاة و لو نافلة
و
كذا تبديل القطنة[7] أو
تطهيرها[8] و كذا
الخرقة إذا تلوثت و غسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم لكن لا يجب[9]
تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسية و لا لسجود السهو إذا أتى به متصلا بالصلاة
[1] لكن تعيده بعد الفجر لصلاته على الأحوط( خ). لكن
الأحوط ان تعيده بعد الفجر لصلاة الغداة( ميلاني). رجاء و تحتاط باعادته لصلاة
الصبح( قمّيّ). الأحوط ان تأتي بالغسل حينئذ رجاء ثمّ تعيده بعد الفجر( خوئي).
الأحوط عدم الفصل بين الغسل و الصلاة الا بنافلتها فتغتسل مقارنا للفجر او بعده و
لا تؤخر الصلاة نعم لو اغتسلت قبل الفجر و صلّت بعده بلا فصل لا يضرّ( گلپايگاني).