الجلوس و
الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة
42-
مسألة يكره للحائض[1] الخضاب
بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن
و
لو أقل من سبع آيات و حمله[2] و لمس
هامشه و ما بين سطوره إن لم تمس الخط و إلا حرم
43-
مسألة يستحب لها الأغسال المندوبة-
كغسل
الجمعة[3] و
الإحرام و التوبة و نحوها و أما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها و عدم
ارتفاع الحدث مع الحيض و كذا الوضوءات المندوبة و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون
غيرها و الأقوى[4] صحة[5]
الجميع[6] و ارتفاع
حدثها و إن كان حدث الحيض باقيا بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث
فصل
في الاستحاضة
دم
الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء[7]
و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة و يستمر حدثها ما دام في
الباطن باقيا بل الأحوط[8] إجراء[9]
أحكامها[10]- إن خرج
[1] لا يخفى ان ما قيل بكراهته في حقها كثيرة و في
الحكم بالكراهة في أكثرها اشكال لضعف السند او لاحتمال الإرشاد( نجفي).