responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 349

الجلوس و الظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقض المعهودة

42- مسألة يكره للحائض‌[1] الخضاب بالحناء أو غيرها و قراءة القرآن‌

و لو أقل من سبع آيات و حمله‌[2] و لمس هامشه و ما بين سطوره إن لم تمس الخط و إلا حرم‌

43- مسألة يستحب لها الأغسال المندوبة-

كغسل الجمعة[3] و الإحرام و التوبة و نحوها و أما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها و عدم ارتفاع الحدث مع الحيض و كذا الوضوءات المندوبة و بعضهم قال بصحة غسل الجنابة دون غيرها و الأقوى‌[4] صحة[5] الجميع‌[6] و ارتفاع حدثها و إن كان حدث الحيض باقيا بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث‌

فصل في الاستحاضة

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء[7] و الغسل إذا خرج إلى خارج الفرج و لو بمقدار رأس إبرة و يستمر حدثها ما دام في الباطن باقيا بل الأحوط[8] إجراء[9] أحكامها[10]- إن خرج‌


[1] لا يخفى ان ما قيل بكراهته في حقها كثيرة و في الحكم بالكراهة في أكثرها اشكال لضعف السند او لاحتمال الإرشاد( نجفي).

[2] بعلاقة و غيرها( نجفي).

[3] و الأحوط ان يأتي به رجاء لا بقصد الاستحباب( نجفي).

[4] لا يخلو من اشكال( خ). فيه اشكال فلا يترك الاحتياط بالاعادة على الكيفية التي مرت في تداخل الاغسال( شاهرودي).

[5] فيه تأمل( قمّيّ).

[6] فيه نظر( رفيعي). فى الحكم بالصحة اشكال( نجفي).

[7] للوضوء مطلقا و للغسل في غير القليلة( شريعتمداري).

[8] بل الأقوى ذلك إذا كان بحيث تتلطخ به القطنة في الباطن( گلپايگاني).

[9] اقواء عدم الجريان ما لم يخرج الى خارج الفرج( قمّيّ). الكلام فيها كالكلام في الحائض و قد مر فليراجع( نجفي).

[10] و الأظهر عدمه كما مرّ نظيره في بحث الحيض( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست