قضاؤها و
إلا فلا و إن كان الأحوط[1] القضاء[2]
إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت
قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب[3]
إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع
التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها
33-
مسألة إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت
يكفي
في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي
مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها
34-
مسألة إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت