responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 347

قضاؤها و إلا فلا و إن كان الأحوط[1] القضاء[2] إذا أدركت ركعة مع الطهارة و إن لم تدرك سائر الشرائط بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقا و إذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب‌[3] إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت و إن كان الأحوط الإتيان مع التيمم و تمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها

33- مسألة إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت‌

يكفي في وجوب المبادرة و وجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها

34- مسألة إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت‌

ثمَّ بان السعة وجب عليها القضاء

35- مسألة إذا شكت في سعة الوقت و عدمها

وجبت‌[4] المبادرة

36- مسألة إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة

بل و إن شكت على الأحوط[5]- و إن لم تبادر وجب عليها[6] القضاء إلا إذا تبين عدم السعة

37- مسألة إذا طهرت و لها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية

و إذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما[7]

38- مسألة في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط

إلا إذا كانت مسافرة[8] و لو في مواطن التخيير فليس لها أن تختار التمام و تترك المغرب‌

39- مسألة إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها

و أن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها و إذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت‌


[1] لا يترك( گلپايگاني- نجفي- قمّيّ).

[2] هذا الاحتياط لا يترك( شاهرودي). بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأظهر( خوئي).

بل الاوجه ذلك( ميلاني).

[3] الأولى الإتيان بها مع التيمم( نجفي).

[4] هذا إذا شكت في مقدار الوقت و اما لو علمت مقداره و شكت في سعته لعملها ففى وجوبها اشكال( خ).

[5] و ان كان الأقوى عدم وجوبها( خ).

[6] في وجوبه مع الشك في السعة اشكال بل منع( خ)

[7] و الأحوط قضاء الأولى في خارج الوقت بعد اتيان الصلاتين كما في المتن( نجفي).

[8] و قد مر الاحتياط باتيان الأولى في خارج الوقت بعد اتيان الصلاتين( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست