responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 341

لكنه أحوط

8- مسألة إذا زنى بحائض‌[1] أو وطئها شبهه‌[2] فالأحوط التكفير[3]

بل لا يخلو عن قوة[4]

9- مسألة إذا خرج حيضها من غير الفرج‌

فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج‌[5]

10- مسألة لا فرق‌[6] في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة[7]

11- مسألة إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة

على الأحوط

12- مسألة إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته‌

عليه‌[8] كفارة دينار و بالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.

13- مسألة إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض‌

فبان الخلاف لا شي‌ء عليه‌

14- مسألة لا تسقط الكفارة بالعجز عنها

فمتى تيسرت وجبت‌[9] و الأحوط[10] الاستغفار[11] مع العجز بدلا عنها ما دام العجز


[1] هذه المسألة و عدة من المسائل الآتية تبتنى على القول بوجوب الكفّارة( ميلاني). غير معلوم( رفيعي).

[2] ثبوت الكفّارة في الزنا غير معلوم و لا ينافى كونه افحش و في الوطى بالشبهة كذلك خصوصا إذا كانت الشبهة ممّا يعذر فيها( شريعتمداري).

[3] قد مر الكلام فيه سابقا و ان الأقوى عدم وجوب الكفّارة في مورده المتيقن و اما في المقام فلا استحباب ايضا( خونساري).

[4] لا قوة فيه كما لا قوة في غير الزنا( خ).

[5] اذا كان غير الدبر و اما فيه فالاولى التكفير( نجفي).

[6] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من وجه( خ). الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب او الاستحباب( خونساري).

[7] غير معلوم بل الظاهر العدم( شريعتمداري).

[8] الأقوى فيه عدم التكفير لانصراف الأدلة عنها( نجفي).

[9] مع العجز الطارى و اما مع العجز في حال التعلق فالاظهر عدم وجوبها( شاهرودي).

[10] و الأولى ان تتصدق على مسكين و مع العجز الاستغفار بدلا( خ).

[11] هذا بعد العجز عن التصدق على مسكين واحد بقدر شبعه على الأقوى( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست