لكنه أحوط
8- مسألة إذا زنى بحائض[1] أو وطئها شبهه[2] فالأحوط التكفير[3]
بل لا يخلو عن قوة[4]
9- مسألة إذا خرج حيضها من غير الفرج
فوطئها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة بخلاف وطئها في محل الخروج[5]
10- مسألة لا فرق[6] في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة[7]
11- مسألة إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة
على الأحوط
12- مسألة إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته
عليه[8] كفارة دينار و بالعكس كفارة الأمداد كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
13- مسألة إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض
فبان الخلاف لا شيء عليه
14- مسألة لا تسقط الكفارة بالعجز عنها
فمتى تيسرت وجبت[9] و الأحوط[10] الاستغفار[11] مع العجز بدلا عنها ما دام العجز
[1] هذه المسألة و عدة من المسائل الآتية تبتنى على القول بوجوب الكفّارة( ميلاني). غير معلوم( رفيعي).
[2] ثبوت الكفّارة في الزنا غير معلوم و لا ينافى كونه افحش و في الوطى بالشبهة كذلك خصوصا إذا كانت الشبهة ممّا يعذر فيها( شريعتمداري).
[3] قد مر الكلام فيه سابقا و ان الأقوى عدم وجوب الكفّارة في مورده المتيقن و اما في المقام فلا استحباب ايضا( خونساري).
[4] لا قوة فيه كما لا قوة في غير الزنا( خ).
[5] اذا كان غير الدبر و اما فيه فالاولى التكفير( نجفي).
[6] لا يخلو من اشكال و ان لا يخلو من وجه( خ). الظاهر الانصراف عن الميتة على القول بالوجوب او الاستحباب( خونساري).
[7] غير معلوم بل الظاهر العدم( شريعتمداري).
[8] الأقوى فيه عدم التكفير لانصراف الأدلة عنها( نجفي).
[9] مع العجز الطارى و اما مع العجز في حال التعلق فالاظهر عدم وجوبها( شاهرودي).
[10] و الأولى ان تتصدق على مسكين و مع العجز الاستغفار بدلا( خ).
[11] هذا بعد العجز عن التصدق على مسكين واحد بقدر شبعه على الأقوى( نجفي).