فلو
كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فإن كان دون الكر ينجس نعم إذا لاقى محل الرشح[6]
للنجاسة لا ينجس
4-
مسألة يعتبر في المادة الدوام
فلو
اجتمع الماء[7] من المطر
أو غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت
[1] بقوة كالتسنيم و شبهه و كذا لا ينجس الاسفل بملاقات
الاعلى إذا كان له دفع و قوة الى الأعلى و ينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقات
الاسفل( خ)- الأقوى عدم الانفعال فيما كان العلو تسنيميا او تسريحيا شبيها به او
انحداريا مع الدفع و الانفعال في غير هذه الصور كما ان الأحوط التجنب في غير
التسنيمى( نجفي) قد مرّ أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة( گلپايگاني).
[2] تقدم ان المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين
العالى و غيره( خوئي) قد مر ان مناط الاعتصام هو الدفع دون العلو بما هو علو و لذا
ينجس العالى بملاقاة النجس السافل على وقفة الماء و صدق وحدته لو لم يبلغ المجموع
حد الكر( شاهرودي) المناط هو التدافع بقوة و ان كان من الاسفل الى الأعلى( ميلاني)
قد مر ان المدار في عدم التنجس هو القوّة و الدفع بلا فرق بين العالى و غيره(
قمّيّ).
[3] الا إذا كان ذا مادّة قبل الشكّ و شكّ في الانقطاع
ثمّ ان حكم المصنّف بالنجاسة في المسألة يناقض حكمه بالطهارة في مشكوك الكرّية في
المسألة السابعة من مسائل الكرّ و القليل الا أن يكون نظره في الفرق جريان أصالة
عدم المادة في هذه المسألة الموجبة للحكم بالنجاسة و هو مبنى على جريان استصحاب
العدم الازلى الغير الصحيح على التحقيق( شريعتمداري).
[4] بل لا ينجس على الأقوى( خ) على الأحوط( نجفي) ظاهر
العبارة انه فيما إذا لم يكن مسبوقا بوجود المادة و مع ذلك لا يمكن الفتوى
بالنجاسة جزميا لعدم تمامية ما ذكروه مدركا من الوجوه الثلاثة بل الأربعة و كون
المقام من الترديد في الموضوع فالاقوى الطهارة و ان كان الأحوط الاجتناب عنه(
شاهرودي) على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه( گلپايگاني).
[5] اذا لم يكن مسبوقا بوجودها و الا فلا ينجس( قمّيّ)
يمكن القول بعدمه( ميلاني) محل تأمّل( خونساري).