responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 33

نابعة أو راشحة إذا لم يكن كرا بالملاقاة نعم إذا كان جاريا من الأعلى‌[1] إلى الأسفل لا ينجس أعلاه‌[2] بملاقاة الأسفل للنجاسة- و إن كان قليلا

2- مسألة إذا شك في أن له مادة أم لا[3]

و كان قليلا ينجس‌[4] بالملاقاة[5]

3- مسألة يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة

فلو كانت المادة من فوق تترشح و تتقاطر فإن كان دون الكر ينجس نعم إذا لاقى محل الرشح‌[6] للنجاسة لا ينجس‌

4- مسألة يعتبر في المادة الدوام‌

فلو اجتمع الماء[7] من المطر أو غيره تحت الأرض و يترشح إذا حفرت‌


[1] بقوة كالتسنيم و شبهه و كذا لا ينجس الاسفل بملاقات الاعلى إذا كان له دفع و قوة الى الأعلى و ينجس الأعلى في هذه الصورة بملاقات الاسفل( خ)- الأقوى عدم الانفعال فيما كان العلو تسنيميا او تسريحيا شبيها به او انحداريا مع الدفع و الانفعال في غير هذه الصور كما ان الأحوط التجنب في غير التسنيمى( نجفي) قد مرّ أنّ المدار في عدم السراية على الدفع عن قوّة( گلپايگاني).

[2] تقدم ان المناط في عدم التنجس هو الدفع بلا فرق بين العالى و غيره( خوئي) قد مر ان مناط الاعتصام هو الدفع دون العلو بما هو علو و لذا ينجس العالى بملاقاة النجس السافل على وقفة الماء و صدق وحدته لو لم يبلغ المجموع حد الكر( شاهرودي) المناط هو التدافع بقوة و ان كان من الاسفل الى الأعلى( ميلاني) قد مر ان المدار في عدم التنجس هو القوّة و الدفع بلا فرق بين العالى و غيره( قمّيّ).

[3] الا إذا كان ذا مادّة قبل الشكّ و شكّ في الانقطاع ثمّ ان حكم المصنّف بالنجاسة في المسألة يناقض حكمه بالطهارة في مشكوك الكرّية في المسألة السابعة من مسائل الكرّ و القليل الا أن يكون نظره في الفرق جريان أصالة عدم المادة في هذه المسألة الموجبة للحكم بالنجاسة و هو مبنى على جريان استصحاب العدم الازلى الغير الصحيح على التحقيق( شريعتمداري).

[4] بل لا ينجس على الأقوى( خ) على الأحوط( نجفي) ظاهر العبارة انه فيما إذا لم يكن مسبوقا بوجود المادة و مع ذلك لا يمكن الفتوى بالنجاسة جزميا لعدم تمامية ما ذكروه مدركا من الوجوه الثلاثة بل الأربعة و كون المقام من الترديد في الموضوع فالاقوى الطهارة و ان كان الأحوط الاجتناب عنه( شاهرودي) على الأحوط و إن كان الأقوى خلافه( گلپايگاني).

[5] اذا لم يكن مسبوقا بوجودها و الا فلا ينجس( قمّيّ) يمكن القول بعدمه( ميلاني) محل تأمّل( خونساري).

[6] فيه اشكال فلا يترك الاحتياط( شاهرودي).

[7] اذا كان مجموع ما على الأرض و تحتها بقدر الكر لحقه حكم الكر( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست