responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 321

ممن لم تر الدم سابقا و من لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول‌

9- مسألة تتحقق العادة[1] برؤية الدم مرتين متماثلين‌

فإن كانا متماثلين في الوقت و العدد فهي ذات العادة الوقتية و العددية كأن رأت في أول شهر خمسة أيام و في أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام و إن كانا متماثلين في الوقت دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة و في أول الشهر الآخر ستة أو سبعة مثلا و إن كانا متماثلين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية كما إذا رأت في أول شهر خمسة[2] و بعد عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى‌

10- مسألة صاحبه العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين‌

على خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية و إن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير متماثلتين‌[3] يبقى حكم الأولى‌[4] نعم لو رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة

11- مسألة لا يبعد تحقق‌[5] العادة المركبة

كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثمَّ شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور لكن لا يخلو[6] عن إشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى فالعمل بالاحتياط أولى‌[7] نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة


[1] فتصير ذات العادة في الثالثة( رفيعي).

[2] تحقّق العادة في الشهر الواحد محل تأمل و اشكال( خونساري).

[3] على الأقوى و الأولى رعاية الاحتياط بالجمع( نجفي).

[4] فيه تأمل( خ). لا يبعد زوال العادة و لحوقها بالمضطربة( رفيعي). فيه اشكال( قمّيّ).

الأحوط مراعاة حكم المضطربة ايضا( ميلاني). لا يخلو عن اشكال( شريعتمداري) فيه اشكال و الأحوط مراعاة احكام ذات العادة و المضطربة( خوئي).

[5] اذا تكرر ذلك بحيث صدق الاعتياد عرفا فيحكم بحيضيته لو كانت الصفات موجودة و الا فالأحوط الجمع( نجفي).

[6] لو لم يسلم صدق الاعتياد( نجفي).

[7] لا يترك الاحتياط حتّى إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا( خوئي). بل لا يترك و كذا في الفرع التالى فانه ليس على اطلاقه( ميلاني). بل لا يترك( قمّيّ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست