ممن لم تر
الدم سابقا و من لم تستقر لها عادة أي المضطربة بالمعنى الأول
9-
مسألة تتحقق العادة[1] برؤية
الدم مرتين متماثلين
فإن
كانا متماثلين في الوقت و العدد فهي ذات العادة الوقتية و العددية كأن رأت في أول
شهر خمسة أيام و في أول الشهر الآخر أيضا خمسة أيام و إن كانا متماثلين في الوقت
دون العدد فهي ذات العادة الوقتية كما إذا رأت في أول شهر خمسة و في أول الشهر
الآخر ستة أو سبعة مثلا و إن كانا متماثلين في العدد فقط فهي ذات العادة العددية
كما إذا رأت في أول شهر خمسة[2] و بعد
عشرة أيام أو أزيد رأت خمسة أخرى
10-
مسألة صاحبه العادة إذا رأت الدم مرتين متماثلتين
على
خلاف العادة الأولى تنقلب عادتها إلى الثانية و إن رأت مرتين على خلاف الأولى لكن غير
متماثلتين[3] يبقى حكم
الأولى[4] نعم لو
رأت على خلاف العادة الأولى مرات عديدة مختلفة تبطل عادتها و تلحق بالمضطربة
كما
إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة و في الثاني أربعة و في الثالث ثلاثة و في الرابع
أربعة أو رأت شهرين متواليين ثلاثة و شهرين متواليين أربعة ثمَّ شهرين متواليين
ثلاثة و شهرين متواليين أربعة فتكون ذات عادة على النحو المزبور لكن لا يخلو[6]
عن إشكال خصوصا في مثل الفرض الثاني حيث يمكن أن يقال إن الشهرين المتواليين على
خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى فالعمل بالاحتياط أولى[7]
نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة