responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 313

الغسل‌[1] للأعمال الآتية و لو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط[2] إتمامها ثمَّ الإعادة

15- مسألة إذا اجتمع‌[3] عليه أغسال متعددة

فإما أن يكون جميعها واجبا أو يكون جميعها مستحبا أو يكون بعضها واجبا و بعضها مستحبا ثمَّ إما أن ينوي الجميع أو البعض فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة و كذا لو نوى القربة[4] و حينئذ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله و إلا وجب الوضوء[5] و إن نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميع‌[6]


[1] هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصفر بعد الصلاة و الا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت( خوئي).

[2] لا يترك( گلپايگاني- خونساري).

[3] لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الاغسال المتعدّدة مطلقا مع نية الجميع و اما مع عدم نية الجميع ففيها اشكال نعم لا يبعد كفاية نية الجنابة عن الاغسال الأخر بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضا لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط بنية الجميع او نية الجنابة لو كان عليه غسلها بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضا بنية الجميع( خ).

[4] هذا مع قصد عناوينها الخاصّة ليصح انطباقه على كل منها و الا ففيه اشكال جدا( رفيعي). ان كان ناويا للجميع و لو اجمالا و الا فعدم الكفاية اظهر( شاهرودي). و كان ناويا لعناوينها الخاصّة( گلپايگاني). باعتبار أنّها متعلقة للاوامر فكانت نيتها قصدا اجماليا لجميعها( شريعتمداري).

في الاكتفاء به اشكال كما مر( نجفي). بما للغسل من الجهات المقربة( ميلاني).

[5] بناء على عدم اجزاء مطلق الاغسال عنه( ميلاني) مر حكم الوضوء مع غسل غير الجنابة( قمّيّ).

[6] مشكل الا في غسل الجنابة فانه يكفى عن غيره( گلپايگاني). فى الكفاية لو لم تلحظ التقية و لو اجمالا إشكال( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست