responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 295

الباقي على الترتيب و لو اشتبه ذلك‌[1] الجزء وجب غسل تمام المحتملات‌[2] مع مراعاة الترتيب.

الثانية الارتماس و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية[3] و اللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء[4] في آن واحد و إن كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر لم يكف كما إذا خرجت رجله أو دخلت‌[5] في الطين قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله و لا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس‌[6] كفى بل لو كان‌[7] تمام بدنه تحت‌


[1] اذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام المحتملات و أمّا إذا كان مرددا بين لمعة من العضو المتقدم و المتأخر فوجوب غسل طرف الشبهة من العضو المتقدم مبنى على الاحتياط( خ).

[2] بل يكتفى بغسل الجزء من المحتمل تركه من العضو اللاحق لانحلال العلم الاجمالى فتجرى قاعدة التجاوز بالإضافة الى الجزء المحتمل تركه من العضو السابق( خوئي). الأظهر عدم لزوم غسل الرأس و يكفى غسل ما يحتمل ترك غسله من البدن( قمّيّ). يمكن القول بوجوب غسل ذلك الجزء من العضو المتأخر فقط( ميلاني).

[3] على الأحوط( خ) هذا بالإضافة الى الغسل الارتماسى التدريجى و اما الدفعى منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية( خوئي).

[4] في الكثير و القليل مع خلو البدن عن الخبث ثمّ نقل حكم الغمس الى ما يشبهه كالوقوف تحت الميزاب الغزيرة و المطر على وجه يشتمل الماء على ظاهر مجموع البدن آنا ما يتحقّق به الغسل فيه اشكال( نجفي).

[5] بعد أن يكون كله أو بعضه خارجا و يكون البعض معظم البدن أو غير معظمه و استيلاء الماء عليه بفعله أو بفعل الماء مع اختلاف سطوح الماء او عدمه و بالجملة المعيار ما ذكره( قده) في المتن( نجفي).

[6] و لم تكن قدماه على الأرض( ميلاني).

[7] لعدم استيلاء الماء عليه فلا يكفى على ما هو احوط الوجوه المحتملة التي سنذكرها في الحاشية اللاحقة( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست