الباقي على
الترتيب و لو اشتبه ذلك[1] الجزء
وجب غسل تمام المحتملات[2] مع
مراعاة الترتيب.
الثانية
الارتماس و هو غمس تمام البدن في الماء دفعة واحدة عرفية[3]
و اللازم أن يكون تمام البدن تحت الماء[4]
في آن واحد و إن كان غمسه على التدريج فلو خرج بعض بدنه قبل أن ينغمس البعض الآخر
لم يكف كما إذا خرجت رجله أو دخلت[5] في الطين
قبل أن يدخل رأسه في الماء أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله و لا
يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجا فارتمس[6]
كفى بل لو كان[7] تمام
بدنه تحت
[1] اذا كان المشتبه لمعة من عضو واحد يجب غسل تمام
المحتملات و أمّا إذا كان مرددا بين لمعة من العضو المتقدم و المتأخر فوجوب غسل
طرف الشبهة من العضو المتقدم مبنى على الاحتياط( خ).
[2] بل يكتفى بغسل الجزء من المحتمل تركه من العضو
اللاحق لانحلال العلم الاجمالى فتجرى قاعدة التجاوز بالإضافة الى الجزء المحتمل
تركه من العضو السابق( خوئي). الأظهر عدم لزوم غسل الرأس و يكفى غسل ما يحتمل ترك
غسله من البدن( قمّيّ). يمكن القول بوجوب غسل ذلك الجزء من العضو المتأخر فقط(
ميلاني).
[3] على الأحوط( خ) هذا بالإضافة الى الغسل الارتماسى
التدريجى و اما الدفعى منه فتعتبر فيه الوحدة الحقيقية( خوئي).
[4] في الكثير و القليل مع خلو البدن عن الخبث ثمّ نقل
حكم الغمس الى ما يشبهه كالوقوف تحت الميزاب الغزيرة و المطر على وجه يشتمل الماء
على ظاهر مجموع البدن آنا ما يتحقّق به الغسل فيه اشكال( نجفي).
[5] بعد أن يكون كله أو بعضه خارجا و يكون البعض معظم
البدن أو غير معظمه و استيلاء الماء عليه بفعله أو بفعل الماء مع اختلاف سطوح
الماء او عدمه و بالجملة المعيار ما ذكره( قده) في المتن( نجفي).