فإن
علم حالته السابقة أخذ بها[4] و إلا فلا
يحكم عليه بالإطلاق[5] و لا
بالإضافة لكن لا يرفع الحدث و الخبث و ينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلا[6]
و أن كان بقدر الكر لا ينجس[7] لاحتمال[8]
كونه مطلقا و الأصل الطهارة
[2] بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن
المصعد بنفسه من أفرادها كما في المسكرات( خوئي). محل اشكال فلا يترك الاحتياط(
شاهرودي). مشكل( گلپايگاني).
الحكم بالطهارة لا يخلو عن اشكال
و كذا التعليل بالاستحالة( نجفي). صدق الاستحالة على مثل هذا مشكل بل ممنوع(
رفيعي) محل اشكال( خونساري).
[3] فيه اشكال نعم لا يحكم بنجاسة ما يلاقيه في حال
تصاعده( ميلاني).
[4] اذا كانت الشبهة موضوعيّة أما لو كانت مفهومية
فيشكل جريان الاستصحاب بناء على عدم جريانه في المفهوم المردد كما لو شكّ في أن
الغروب استتار القرص أو زوال الحمرة و كما لو شك في مقدار الكرّ مفهوما و نحو ذلك
نعم لا يبعد جريان استصحاب حكم الحالة السابقة لبقاء الموضوع عرفا و ان شك في
تغيره من حيث صدق المطلق أو المضاف عليه( شريعتمداري).
[5] يمكن القول بكونه محكوما بالإطلاق فان جميع المياه
المضافة يكون حالتها السابقة هى الإطلاق أما في الماء الممزوج بغيره فواضح و أمّا
في مثل ماء الرمان و التفاح فلانه قبل جريان الماء في عروق الأرض و في عروق الشجر
و امتزاجه مع الموارد الرمانية أو التفاحية كان ماء مطلقا فنقول هذه المادة المائعة
كانت في أول تكونها ماء مطلقا و نشك في امتزاجه مع غيره أو جريانه في عروق الأرض و
الشجر و امتزاجه مع المواد الفواكه و صيرورته مضافا و الأصل عدمه و عليه فيرفع
الحدث و الخبث و مع ذلك فلا يترك مقتضى الاحتياط( قمّيّ).
[6] و كان ممّا ينجس بملاقات النجاسة على فرض اطلاقه و
الا لم ينجس للاصل( قمّيّ).