responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 26

فيه تفصيل فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط[1] فالظاهر عدم الوجوب و إن كانت مخالفة فالأحوط الإعلام بل لا يخلو عن قوة[2]

70- مسألة لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية

و أما في الشبهات الموضوعية[3] فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها مثلا إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء

71- مسألة المجتهد الغير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده‌

و إن كان موثوقا به في فتواه و لكن فتواه معتبرة لعمل نفسه و كذا لا ينفذ حكمه و لا تصرفاته في الأمور العامة و لا ولاية له في الأوقاف و الوصايا و أموال القصر و الغيب‌

72- مسألة الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي‌[4] في جواز العمل‌

إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته و الحاصل أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل‌

كتاب الطهارة

فصل في المياه‌

[فصل في المطلق و المضاف‌]

الماء إما مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره مما يخرجه عن صدق اسم الماء و المطلق أقسام الجاري و النابع غير الجاري و البئر و المطر و الكر و القليل و كل واحد[5] منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهر من الحدث و الخبث‌

1- مسألة الماء المضاف‌[6] مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر

لكنه غير مطهر من الحدث و لا من الخبث و لو في حال الاضطرار و إن لاقى نجسا تنجس و إن كان كثيرا بل و إن كان مقدار ألف كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة و لو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس‌


[1] لو لم يستلزم الاحتياط محذورا من فقدان الجزم و العسر و الحرج المنفيين و نحوها من المحاذير المتقدمة( نجفي).

[2] في قوته على الإطلاق اشكال( خوئي). فى القوّة اشكال( قمّيّ).

[3] لما كانت الشبهة الموضوعية تتصور على أقسام مفصلة في علم الأصول أي قسم منهما يجرى فيه البراءة موكول الى نظر المجتهد( رفيعي).

[4] بل يكفى الوثوق من أي طريق حصل على الأظهر( خونساري).

[5] لا بدّ من التقيد بالتغير في غير القليل و فيه بعدم تساوى المتلاقيين سطحا أو علو النجس بلا تدافع كما سيأتي تفصيل ذلك متنا و تعليقة( نجفي).

[6] و سائر المائعات غير الماء المضاف بطريق أولى( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست