responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 259

الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف و التيمم‌

1- مسألة إذا كانت الجبيرة في موضع المسح و لم يمكن رفعها و المسح على البشرة

لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل هل يتعين ذلك أو يتعين‌[1] المسح على الجبيرة[2] وجهان‌[3] و لا يترك الاحتياط بالجمع‌

2- مسألة إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء

فالظاهر[4] جريان‌[5] الأحكام‌[6] المذكورة[7] و إن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجراء[8] مشكل‌[9] فلا يترك الاحتياط[10] بالجمع بين الجبيرة و التيمم‌

3- مسألة إذا كانت الجبيرة في الماسح‌[11] فمسح عليها بدلا عن غسل المحل‌

يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة[12] أي الحاصلة من المسح على جبيرته‌


[1] هذا هو الأقوى( شاهرودي).

[2] الأقوى تعيّن المسح على الجبيرة( شريعتمداري). هذا هو الأظهر( خوئي). و هو المتعين( رفيعي).

[3] أقربهما الثاني و لو أراد الجمع فليمسح اولا( خ). أوجههما الثاني( خونساري).

أقواهما الثاني( گلپايگاني- قمى- ميلاني).

[4] و الأحوط ضمّ التيمّم( گلپايگاني) مع ضم التيمم على الأحوط( نجفي). الأحوط ضم التيمم في هذه الصورة( شاهرودي).

[5] و الأحوط ضم التيمم( قمّيّ).

[6] فيه تأمل و الأحوط ضم التيمم( ميلاني). و الأحوط ضم التيمم الى الوضوء( خوئي).

[7] و لا يترك الاحتياط بضم التيمم في هذه الصورة( شريعتمداري).

[8] بل التيمم متعين و الأحوط الجمع المذكور( نجفي).

[9] و الأقوى عدم الجريان و الانتقال الى التيمم بل الأقرب ذلك لو كانت الجبيرة على معظم الأعضاء فلو عمت الوجه و اليدين لكن يمكن المسح على الرجلين مثلا لا يجرى حكم الجبيرة و ينتقل الى التيمم على الأقوى و الأحوط في استيعاب العضو الواحد ضم التيمم( خ).

[10] الأقوى هو التيمم و الأحوط هو الجمع بين الجبيرة و التيمم( خونساري).

[11] لكن مر أن الماسح لا يختص بباطن الكف( خ).

[12] و ببشرة ظهر الكف على الأحوط ان أمكن و الا فبباطن الذراع( خونساري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست