responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 254

أنه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل‌[1] جريان قاعدة الفراغ‌[2] فيه فلا يترك الاحتياط بالإعادة[3] و كذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده فإنه يبني على الصحة إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه فإن الأحوط[4] الإعادة[5] حينئذ

51- مسألة إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه‌

و شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط[6] الإعادة حينئذ

52- مسألة إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده‌

في أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا بنى على بقاء[7] النجاسة[8] فيجب غسله لما يأتي من الأعمال و أما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة[9] الفراغ إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة و كذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه غسل كل ما لاقاه و كذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل‌[10] إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة

53- مسألة إذا شك بعد الصلاة في الوضوء لها و عدمه‌


[1] بل الظاهر عدم الجريان( خ).

[2] الأظهر جريان القاعدة و عدم لزوم الاحتياط فيه و فيما بعده( خونساري). و الأقوى عدم الجريان( رفيعي). جريانها في خصوص المورد لا يخلو من وجه( ميلاني).

[3] بل الظاهر وجوبها فيه و في نظائره الآتية( خوئي).

[4] بل الأقوى( شاهرودي- نجفي).

[5] بل الأقوى( رفيعي).

[6] بل الأقوى( نجفي).

[7] الا أن تكون مقدمات غسله في الوضوء كافيا في التطهير كأنّ يرتمس أو يصب بالاسباغ متعدّدا مثلا( نجفي).

[8] الا إذا كان وضوئه بنحو يوجب زوالها( ميلاني).

[9] جريانها في المقام محل نظر( نجفي).

[10] المراد به الماء الذي انفعل بملاقات بدنه المتنجس( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست