أنه وصل
الماء تحته من باب الاتفاق أم لا يشكل[1]
جريان قاعدة الفراغ[2] فيه فلا
يترك الاحتياط بالإعادة[3] و كذا
إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوك حجبه و شك في كونه موجودا حال الوضوء أو
طرأ بعده فإنه يبني على الصحة إلا إذا علم أنه في حال الوضوء لم يكن ملتفتا إليه
فإن الأحوط[4] الإعادة[5]
حينئذ
51-
مسألة إذا علم بوجود مانع و علم زمان حدوثه
و
شك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده يبني على الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم
عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط[6]
الإعادة حينئذ
52-
مسألة إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا فتوضأ و شك بعده
في
أنه طهره ثمَّ توضأ أم لا بنى على بقاء[7]
النجاسة[8] فيجب
غسله لما يأتي من الأعمال و أما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة[9]
الفراغ إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة و النجاسة و كذا لو كان
عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء و يشك في أنه طهره بالاتصال
بالكر أو بالمطر أم لا فإن وضوءه محكوم بالصحة و الماء محكوم بالنجاسة و يجب عليه
غسل كل ما لاقاه و كذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل[10]
إليه الماء حين التوضؤ أو لاقى محل الوضوء مع الرطوبة