ثمَّ
تيقن بطلان أحد الوضوءين و لم يعلم أيهما لا إشكال في صحة صلاته و لا يجب عليه
الوضوء للصلاة الآتية أيضا بناء على ما هو الحق[1]
من أن التجديدي إذا صادف الحدث صح[2] و أما
إذا صلى بعد كل من الوضوءين ثمَّ تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة و أما
الأولى فالأحوط[3] إعادتها
و إن كان[4] لا يبعد
جريان[5] قاعدة
الفراغ فيها.
40-
مسألة إذا توضأ وضوءين و صلى بعدهما[6]
ثمَّ علم بحدوث حدث بعد أحدهما
يجب
الوضوء[7] للصلوات[8]
الآتية[9] لأنه
يرجع إلى العلم بوضوء و حدث و الشك في المتأخر منهما و أما صلاته فيمكن[10]
الحكم بصحتها من باب قاعدة الفراغ بل هو الأظهر[11]
41-
مسألة إذا توضأ وضوءين و صلى بعد كل واحد صلاة ثمَّ علم حدوث حدث بعد أحدهما[12]
[1] الأقوى صحة الصلوات السابقة و عدم وجوب الوضوء
للصلوات الآتية و لو لم يلتزم بالمبنى المذكور لمكان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول
و لا يعارضها الفراغ في الثاني لعدم الاثر لها بناء على غير المبنى المذكور كما لا
يخفى( نجفي).
[2] فيما يأتيه بداعى الامر المتوجه إليه فعلا و ان
اعتقد كونه تجديديا( ميلاني).
[3] و الأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان
قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض( خوئي). لا يترك الا مع احتمال التذكّر
حين العمل( گلپايگاني).