responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 24

تساوي المجتهدين يتخير بين تقليد[1] أيهما شاء كما يجوز له التبعيض‌[2] حتى في أحكام العمل الواحد[3] حتى أنه لو كان‌[4] مثلا فتوى أحدهما وجوب جلسة الاستراحة و استحباب التثليث في التسبيحات الأربع و فتوى الآخر بالعكس يجوز أن يقلد الأول‌[5] في استحباب التثليث و الثاني في استحباب الجلسة

66- مسألة [في عسر تشخيص موارد الاحتياط على العامي‌]

لا يخفى أن تشخيص موارد الاحتياط عسر على العامي إذ لا بد فيه من الاطلاع التام و مع ذلك قد يتعارض الاحتياطان فلا بد من الترجيح و قد لا يلتفت إلى إشكال المسألة حتى يحتاط و قد يكون الاحتياط في ترك الاحتياط مثلا الأحوط ترك الوضوء بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لكن إذا فرض انحصار الماء فيه الأحوط التوضؤ به بل يجب ذلك بناء على كون احتياط الترك استحبابيا و الأحوط[6] الجمع بين التوضؤ به و التيمم و أيضا الأحوط التثليث في التسبيحات الأربع لكن إذا كان في ضيق الوقت و يلزم من التثليث وقوع بعض الصلاة خارج الوقت فالأحوط ترك هذا الاحتياط[7] أو يلزم تركه و كذا التيمم بالجص خلاف الاحتياط لكن إذا لم يكن معه إلا هذا فالأحوط التيمم به و إن كان عنده الطين مثلا فالأحوط الجمع و هكذا

67- مسألة محل التقليد و مورده هو الأحكام الفرعية العملية

فلا يجري في أصول الدين و في مسائل أصول الفقه‌[8] و لا في مبادي الاستنباط


[1] مع عدم العلم بالمخالفة و الا فيأخذ بأحوط القولين كما مرّ و بذلك يظهر حال التبعيض( خوئي).

[2] ما لم يلزم بطلان العمل بفتوى كل منهما كما في الصورة المفروضة( قمّيّ). الأحوط ترك التبعيض فيما لو كان العمل برمته باطلا عند كل منهما و كذا الأحوط بل الأقوى ترك ذلك في العملين اللذين بينهما تلازم شرعى كالقصر في الصلاة و الإفطار في الصوم فانه لا يسوغ له قصرها بتقليد شخص و الصوم بالرجوع إلى آخر( نجفي).

[3] اذا لم يكن باطلا على الرأيين مع العمل بهما( خ). إذا لم يستلزم بطلان العمل جملة( شاهرودي). ما لم يتفق المجتهدان على بطلانه( ميلاني).

[4] الأحوط ترك التبعيض في مثل هذا( خونساري).

[5] الأحوط بل الأقوى ترك التبعيض في المثال و أشباهه ممّا يوجب التبعيض بطلان العمل على القولين( گلپايگاني).

[6] لا يترك الاحتياط( نجفي).

[7] الأحوط الجمع بينه و بين القضاء خارج الوقت مع تثليث التسبيحات( خونساري).

[8] لا مانع من التقليد في بعض مسائل أصول الفقه إذا كان محل ابتلاء المقلد و تقدّم من الماتن-- وجوب تقليد الحىّ الأعلم في مسئلة جواز البقاء على تقليد الميت و في مسألة وجوب تقليد الأعلم( شريعتمداري). قد يتفق كما في مورد تعارض الخبرين و فتوى المقلد بجواز أخذه بأىّ الخبرين شاء( خونساري). الفرق بينها و بين الفرعيّة مشكل( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست