responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 229

18- مسألة إذا دخل المكان الغصبي غفلة

و في حال الخروج توضأ[1] بحيث لا ينافي فوريته‌[2] فالظاهر صحته‌[3] لعدم حرمته حينئذ و كذا إذا دخل‌[4] عصيانا[5]- ثمَّ تاب و خرج بقصد التخلص من الغصب‌[6] و إن لم يتب و لم يكن بقصد التخلص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال‌[7].

19- مسألة إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح‌

فإن أمكن رده‌[8] إلى مالكه و كان قابلا لذلك لم يجز التصرف‌[9] في ذلك الحوض و إن لم يمكن رده يمكن أن يقال بجواز التصرف فيه لأن المغصوب محسوب تالفا[10] لكنه مشكل‌[11] من دون رضا مالكه‌

الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء[12] من أواني الذهب‌[13] أو الفضة


[1] مع استمرار الغفلة حال التوضؤ( رفيعي).

[2] و لا يكون نفس التوضى تصرفا زائدا( ميلاني).

[3] سواء كان الوقت متسعا او ضيقا بشرط ان لا يستلزم الوضوء تصرفا أزيد من التصرف الخروجى( نجفي). فيه و في الفرضين التاليين تأمل( قمّيّ).

[4] الكلام فيه كما مرّ في سابقه( نجفي). ظاهر هذا الكلام عدم حرمة الخروج في هذه الصورة و ذلك محل تأمل لا سيما إذا كان قاصدا له من الأول بان كان مستطرقا مثلا( ميلاني).

[5] حكم الخروج فيما كان دخوله عصيانا حكم الدخول في جميع الجهات( خوئي)

[6] لا يبعد كونه مثل قبل التوبة( گلپايگاني)

[7] و الأقوى صحته( خ) الأقوى الصحة لكونه مامورا به على كل تقدير على ما هو التحقيق( شاهرودي). و لكن قد تقدّم عدم اعتبار اباحة المكان و لا الفضاء في صحة الوضوء و عليه فالاظهر في جميع الصور الصحة( شريعتمداري). هذا في سعة الوقت اما في ضيق الوقت فالحكم بالصحة واضح بالشرط المذكور في سابقيه( نجفي).

[8] الظاهر أنّه يدور مدار صدق الشركة فان صدقت الشركة فلا يجوز التصرف و الا فلا( خونساري).

[9] مع كونه تصرفا فيه( خ).

[10] بشكل صدق التلف في المتماثلين( شريعتمداري). فى كونه تالفا تأمل خصوصا مع اتّحادهما من حيث الصفات بل تحصل الشركة نعم لا يبعد صدق التلف عرفا فيما لو كان الوارد قليلا جدا بحيث لا تلاخط النسبة بينه و بين المورد( شاهرودي) .. بل غير مسحوب الا بالمسامحة( ميلاني).

في كونه تالفا تأمل( رفيعي). الأقوى الحرمة بدون رضاء المالك( نجفي).

[11] اظهره الصحة فيما عد تالفا( خوئي). الظاهر عدم الاشكال فيه( خونساري).

[12] قد تقدّم الكلام فيه و انّ الأظهر الصحّة في صورة عدم الانحصار إذا كان بالاغتراف بل و مع الانحصار في وجه قريب( شريعتمداري).

[13] تقدم الكلام فيها( خ). قد مر ان المضب بهما كذلك و اما المنقوشة بهما فلا و كذا لا إشكال في المصوغ المركب من احدهما و غيرهما من الفلزات الا إذا صدق اسم أحد النقدين عليه و في المموه بهما كلام قد مر فليراجع( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست