[4] قد مر صحة الوضوء في بعض الصور و ان كان التصرف
حراما( قمّيّ). ذلك إذا عد الوضوء تصرفا في الاجر و الحجر المغصوبين ثمّ لا يخفى
ما في التشبيه بالآنية( نجفي). بل لا يجوز لو عد تصرفا فيه عرفا مثل الآنية التي
كان طرف منها غصبا و يجرى فيه جميع ما تقدم في الآنية المغصوبة من التفصيل(
شاهرودي).
[5] اذا كان اخذ الماء من الحوض تصرفا في المغصوب حرم
لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار و عدمه( خوئي). إذا عد الوضوء تصرفا لا
يجوز لكن لو عصى فتوضأ فالاقوى صحة وضوئه( خ).
[6] لو عدّ تصرفا في المغصوب و هو ممنوع في الاغلب بل
يصحّ الوضوء و ان عدّ تصرفا بناء على ما تقدم من صحة الوضوء من الاغتراف في صورة
عدم الانحصار بل و الانحصار في وجه( شريعتمداري).
اذا كان بالارتماس و الا فالاقوى
صحته نعم ربما يشكل نفس الاغتراف منه( ميلاني). الأقوى صحة الوضوء( رفيعي). الظاهر
عدم الاشكال لعدم صدق التصرف فيه( خونساري).
[7] و قد تقدّم انصراف التصرف في مال الغير عن مثل حركة
اليد و عدم اتّحاد الحركات مع غسل الوضوء و لو فرض صدق الغصب عليها( شريعتمداري).
[8] على الأحوط نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء
المغصوب و أمكن التيمم في غيره تعين التيمم بلا إشكال( خوئي). بل يصحّ و لو كان
عاصيا بتصرفه( خ). مبنى على الاحتياط و في التعليل نظر( ميلاني). هذا في المسح لا
يخلو عن وجه دون الغسل( رفيعي). فيه و في المسألة التالية تأمل( قمّيّ).