responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 227

و لا يجب عليه أن يصلي‌[1] فيه و إن كان أحوط بل لا يترك‌[2] في صورة التوضؤ[3] بقصد الصلاة فيه و التمكن منها.

12- مسألة إذا كان الماء في الحوض و أرضه و أطرافه مباحا

لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل‌[4] الوضوء[5] منه‌[6] مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا

13- مسألة الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل‌[7]

بل لا يصح‌[8] لأن حركات يده تصرف في مال الغير.

14- مسألة إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك‌[9] شي‌ء مغصوب‌[10]


[1] معنى لوجوب الصلاة في المسجد و لعلّ مراده عدم جوازها في غيره( رفيعي).

[2] لا بأس بتركه( خ). بل له الترك( شاهرودي- قمّيّ).

[3] لا بأس بالترك( خوئي).

[4] قد مر صحة الوضوء في بعض الصور و ان كان التصرف حراما( قمّيّ). ذلك إذا عد الوضوء تصرفا في الاجر و الحجر المغصوبين ثمّ لا يخفى ما في التشبيه بالآنية( نجفي). بل لا يجوز لو عد تصرفا فيه عرفا مثل الآنية التي كان طرف منها غصبا و يجرى فيه جميع ما تقدم في الآنية المغصوبة من التفصيل( شاهرودي).

[5] اذا كان اخذ الماء من الحوض تصرفا في المغصوب حرم لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار و عدمه( خوئي). إذا عد الوضوء تصرفا لا يجوز لكن لو عصى فتوضأ فالاقوى صحة وضوئه( خ).

[6] لو عدّ تصرفا في المغصوب و هو ممنوع في الاغلب بل يصحّ الوضوء و ان عدّ تصرفا بناء على ما تقدم من صحة الوضوء من الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل و الانحصار في وجه( شريعتمداري).

اذا كان بالارتماس و الا فالاقوى صحته نعم ربما يشكل نفس الاغتراف منه( ميلاني). الأقوى صحة الوضوء( رفيعي). الظاهر عدم الاشكال لعدم صدق التصرف فيه( خونساري).

[7] و قد تقدّم انصراف التصرف في مال الغير عن مثل حركة اليد و عدم اتّحاد الحركات مع غسل الوضوء و لو فرض صدق الغصب عليها( شريعتمداري).

[8] على الأحوط نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب و أمكن التيمم في غيره تعين التيمم بلا إشكال( خوئي). بل يصحّ و لو كان عاصيا بتصرفه( خ). مبنى على الاحتياط و في التعليل نظر( ميلاني). هذا في المسح لا يخلو عن وجه دون الغسل( رفيعي). فيه و في المسألة التالية تأمل( قمّيّ).

[9] لو عد بنظر العرف تصرفا( نجفي).

[10] في صورة كون الوضوء علّة للتصرف في المغصوب دون مطلق الاستلزام( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست