إعادته[1]
و إن كان قبل الصلاة إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح[2]
و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البله[3]
42-
مسألة إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه
ففي
صحة وضوئه إشكال[4] و إن
كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين
فغسلهما[5] أو
بالعكس[6] كما أنه
لو ترك المسح و الغسل بالمرة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقية به أيضا
43-
مسألة يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات[7]
بقصد
غسلة واحدة فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثة ليس تعدد الصب بل
تعدد الغسل مع القصد.
44-
مسألة يجب الابتداء في الغسل بالأعلى
لكن
لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل[8]
و غسل من الأعلى بإعانة اليد صح
[1] بل الأحوط وجوب الإعادة خصوصا إذا كان قبل الصلاة(
شريعتمداري). الأقوى وجوب اعادته في غير مورد التقية بل و فيها أيضا في بعض الصور(
ميلاني).
[2] على الأحوط و أحوط منه الإعادة في الفرض الأول و ان
كان الاجزاء لا يخلو عن قوة خصوصا في الأول و لكن الاحتياط ينبغي أن لا يترك خروجا
عن شبهة الخلاف( شاهرودي). على الأحوط( خ) لو لم يفت التوالى العرفى( نجفي).
[5] للصّحة وجه في هذه الصورة لكن الاحتياط لا يترك(
گلپايگاني).
[6] الأقوى صحة الوضوء بالأول و بطلانه في الثاني(
ميلاني).
[7] اذا حصلت الغسلة الواحدة عرفا بعشر غرفات بحيث يحيط
العشر مجموعا بتمام العضو فلا إشكال و أمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو
الغرفتين بحيث أحاط الماء و جرى على جميع العضو مع قصد التوضى بها فالظاهر حصول
الغسلة الواجبة و لا مدخلية للقصد في ذلك فالزائد عليها الى احاطة اخرى و جريان
آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة و الزائد عليهما بدعة فوحدة الغسلة امر خارجى عرفى لا
دخل للقصد في تحققها نعم له ان يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات او الغسلات هذا إذا كان
بين الغسلات و الغرفات فصل و اما مع عدم الفصل بحيث تعد عرفا استمرار الغسلة
الواحدة فلا إشكال لكن إذا كان الاتصال بنحو يكون بنظر العرف كالصب من الابريق
مستمرا( خ).