responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217

إعادته‌[1] و إن كان قبل الصلاة إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح‌[2] و إن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البله‌[3]

42- مسألة إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه‌

ففي صحة وضوئه إشكال‌[4] و إن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما[5] أو بالعكس‌[6] كما أنه لو ترك المسح و الغسل بالمرة يبطل وضوؤه و إن ارتفعت التقية به أيضا

43- مسألة يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات‌[7]

بقصد غسلة واحدة فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثة ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.

44- مسألة يجب الابتداء في الغسل بالأعلى‌

لكن لا يجب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل‌[8] و غسل من الأعلى بإعانة اليد صح‌


[1] بل الأحوط وجوب الإعادة خصوصا إذا كان قبل الصلاة( شريعتمداري). الأقوى وجوب اعادته في غير مورد التقية بل و فيها أيضا في بعض الصور( ميلاني).

[2] على الأحوط و أحوط منه الإعادة في الفرض الأول و ان كان الاجزاء لا يخلو عن قوة خصوصا في الأول و لكن الاحتياط ينبغي أن لا يترك خروجا عن شبهة الخلاف( شاهرودي). على الأحوط( خ) لو لم يفت التوالى العرفى( نجفي).

[3] في الكف و لا في ساير الأعضاء( شاهرودي).

[4] اظهره الصحة في غير المسح على الحائل( خوئي).

[5] للصّحة وجه في هذه الصورة لكن الاحتياط لا يترك( گلپايگاني).

[6] الأقوى صحة الوضوء بالأول و بطلانه في الثاني( ميلاني).

[7] اذا حصلت الغسلة الواحدة عرفا بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعا بتمام العضو فلا إشكال و أمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء و جرى على جميع العضو مع قصد التوضى بها فالظاهر حصول الغسلة الواجبة و لا مدخلية للقصد في ذلك فالزائد عليها الى احاطة اخرى و جريان آخر يعدّ غسلة ثانية مشروعة و الزائد عليهما بدعة فوحدة الغسلة امر خارجى عرفى لا دخل للقصد في تحققها نعم له ان يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات او الغسلات هذا إذا كان بين الغسلات و الغرفات فصل و اما مع عدم الفصل بحيث تعد عرفا استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال لكن إذا كان الاتصال بنحو يكون بنظر العرف كالصب من الابريق مستمرا( خ).

[8] فيه اشكال و قد تقدم نظيره( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست