طرف الطول
أيضا يكفي المسمى و إن كان الأفضل[1] أن يكون
بطول إصبع و على هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية[2]
و يمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل و إن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس و
إن كان الأحوط[3] خلافه[4]
و لا يجب كونه على البشرة فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم[5]
بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس[6]-
فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز و إن كان مجتمعا في الناصية و كذا لا يجوز
على النابت في غير المقدم و إن كان واقعا على المقدم و لا يجوز المسح على الحائل
من العمامة أو القناع أو غيرهما و إن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى
البشرة نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح[7]
على المانع[8] كالبرد
أو إذا كان شيئا لا يمكن رفعه و يجب أن يكون المسح بباطن الكف[9]
و الأحوط[10] أن يكون
باليمنى و الأولى أن يكون بالأصابع.
[9] غير معلوم بل جوازه بظاهر أقوى بل الجواز بالذراع
أيضا لا يخلو من وجه و ان كان خلاف الاحتياط بل لا يترك هذا الاحتياط و الأقوى عدم
تعيين اليمين( خ). على الأحوط( قمّيّ).
[11] الأحوط أن يكون طولا( قمّيّ). الأحوط بل الأقوى
المسح طولا مع رعاية الأعلى فالاعلى ثمّ أنّه بقيت فروع في مسح الرأس لم يذكرها
قدّس سرّه و قد أوردناها في تعاليقنا المبسوطة و لم نذكرها هنا روما للاختصار(
نجفي).