responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 207

محسوبا من الظاهر.

21- مسألة يصح الوضوء بالارتماس‌

مع مراعاة الأعلى فالأعلى‌[1] لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد[2] الغسل حال الإخراج‌[3] من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد بل و كذا في اليد اليمنى‌[4] إلا أن يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء

22- مسألة يجوز الوضوء بماء المطر

كما إذا قام تحت السماء[5] حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى و كذلك بالنسبة إلى يديه و كذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه و لو لم ينو من الأول‌


[1] مراعاة خارجية و لا تكفى نيته فقط فلو قصد غسل اليد اليمنى برمسه في الماء فلا بدّ من امرار اليد من الأعلى الى الادنى أو تحريك العضو المرموس في الماء تدريجا( شريعتمداري).

سواء قيل بلزوم اقتران النية بادخال اليد أو التحريك تحت الماء أو الاخراج كما هو المختار( نجفي).

[2] في صحته مع هذا القصد أيضا اشكال( خوئي).

[3] على سبيل التدريج من الأعلى فالاعلى قاصدا حصول الغسل بآخر تماس الماء لئلا يلزم المسح بالماء الجديد و الأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد فيغسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده( خ). الاخراج بمعنى الفصل عن الماء ليس بغسل و بمعنى ما يترتب عليه من جريان الماء على البشرة بعد الخروج يشكل معه احراز الغسل في العضو كله الا بامرار اليد و لو أريد من حال الاخراج حاله و هو في الماء لزم المسح بالماء الجديد فلا يترك الاحتياط في اليسرى بغسلها باليمين و لا أقل من أن يبقى منها شيئا و يغسله بها( ميلاني). بل الأحوط ان يرمس الوجه و اليد اليمنى من الأعلى في الماء بقصد الوضوء ثمّ يرمس اليد اليسرى من المرفق في الماء بقصد الوضوء الى الزند ثمّ يغترف الماء بيده اليمنى و يغسل من زند اليد اليسرى الى الأصابع و إذا توضأ بغير هذا النحو ففى صحة الوضوء اشكال( قمّيّ). مع كون جريان الماء على اليد بعد اخراجها مقصور أو من متممات الغسل الوضوئى( نجفي)

[4] بناء على لزوم مسح الرأس و الرجل اليمنى باليد اليمنى و الا ففيه تأمل( نجفي).

[5] و تنظير بعض الفقهاء المسألة بمسألة الاستعانة بالغير في الوضوء غير وجيه على أن الاستعانة بالغير في الوضوء كان محذورا في الغسل لا في الوضوء كما في الصورتين اللتين قد ذكرناهما ثمّ لا يخفى أنّه لا بد بعد تحقّق غسل الوجه و اليدين من التجنب عن وقوع القطرات عليها و لم يذكره( قده) احالة الى وضوحه( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست