responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 19

هكذا[1]

54- مسألة [في وجوب عمل الوكيل بمقتضى تقليد الموكل لا تقليد نفسه‌]

الوكيل‌[2] في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل‌[3] بمقتضى تقليد الموكل‌[4] لا تقليد نفسه إذا كانا مختلفين‌[5] و كذلك الوصي‌[6] في مثل ما لو كان وصيا في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون‌[7] على وفق فتوى مجتهد الميت‌[8]

55- مسألة [في بيان وظيفة المكلف في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صحته‌]

إذا كان البائع مقلدا[9] لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا أو العقد بالفارسي‌


[1] يشكل الفرق بينه و بين العقود و الايقاعات السابقة فان حلية الحيوان من آثار الذبح السابق كما أنّ حلية المرأة من آثار العقد السابق نعم فيما كان الاثر مرتبا على وجود الموضوع حدوثا و بقاء و لم يكن من آثار السبب السابق يجب العمل على تقليد الثاني كنجاسة عرق الجنب من الحرام إذا فرض بقاؤه مثلا( شريعتمداري).

[2] الأقوى كفاية رعاية وظيفة نفسه و الأحوط رعاية أحوط التقليدين و كذا الكلام في الوصى و احتمال كفاية رعاية وظيفته فيه أقوى و الاحتياط كما ذكرنا( نجفي).

[3] فيه تفصيل فانه لو كان المورد باطلا بنظر الوكيل أو الوصى و النائب فكيف يصحّ العمل على طبق تقليده و اما لو كان صحيحا بنظرهم فان قيّد على نحو خاصّ يجب رعايته و الا يعمل على رأى مقلده أو اجتهاد نفسه( خونساري).

[4] بل على نحو يتوافقان على صحته على الأحوط( ميلاني).

[5] لا يترك الاحتياط برعاية كلا التقليدين خصوصا فيما إذا كان من مذهبه بطلان العمل إذا أتى به على مذهب الموكل( شاهرودي) الأحوط مراعات كلا التقليدين و كذلك في الوصى( قمّيّ)

[6] لو وصّى باستيجار عمل مخصوص فلا يجوز التخلّف عنه و كذا في الاجير و أمّا لو أوصى بالعمل بلا خصوصية فالوصىّ يعمل بتكليف نفسه و كذا الاجير( گلپايگاني). يعمل الوصى بمقتضى تقليد نفسه في نفس الاستيجار الذي هو عمله و أمّا الاعمال التي يأتي بها الاجير فيأتي على وفق تقليده و الأحوط مراعات تقليد الميت أيضا( خ). الوصىّ و الاجير يعملان على وفق تقليد نفسهما و لا يجب مراعاة تقليد الميّت عليهما( شريعتمداري).

[7] لزوم رعاية الوصى و النائب العمل بما يقتضيه تقليدهما و عدم لزوم رعاية تقليد الميت مع عدم الوصية بها و ان كان له وجه قوى الا أن الاحتياط لا ينبغي تركه بل لا يترك( شاهرودي).

[8] الأقوى عدمه فان الاجير و كل من ينوب عن الميت انما يعمل على وفق تقليد نفسه بل العمل على وفق مجتهد الميت لو كان بنظر النائب باطلا لم يمكنه قصد القربة كما أنّه لو كان كذلك بنظر الوصى لم يمكنه الاستيجار نعم ان اختلف تقليد الوصى و الاجير فالأحوط الاستيجار على ما يتوافقان عليه لكن ليس على الوصى الفحص عن تقليد الاجير بل يحمل عمله على الصحيح و يستأجره( ميلاني).

[9] الأقوى صحة البيع للمشترى( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست