موقوفة[1]
على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء و هو محل إشكال لكن الأقوى[2]
ذلك[3].
3-
مسألة لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر
أجزاء البدن
و
لو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان و الأحوط ترك[4]
المس[5] بالشعر[6]
أيضا و إن كان لا يبعد[7] عدم
حرمته[8].
4-
مسألة لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة
فلو
كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا و كذا لو مس غفلة ثمَّ التفت أنه
محدث
5-
مسألة المس الماحي للخط أيضا حرام
فلا
يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة
6-
مسألة لا فرق بين أنواع الخطوط
حتى
المهجور منها كالكوفي و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو
القص بالكاغذ أو الحفر[9] أو
العكس
7-
مسألة لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة
بل
[1] لا يتوقف عليه الا مع نذره مجردا عن جميع الغايات
بمعنى كونه ناظرا الى ذلك مقيدا لموضوع نذره و اما مع عدم النظر فيصح نذره فيجيب
عليه اتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات( خ).
[3] قد مرّ الاشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر لكن
هذا فيما لو قصد الوضوء بلا طهارة و لو قصد الوضوء الصحيح من دون نظر الى الغاية
فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح( گلپايگاني). فيه تأمل قد مر( نجفي).