responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 189

موقوفة[1] على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء و هو محل إشكال لكن الأقوى‌[2] ذلك‌[3].

3- مسألة لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن‌

و لو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان و الأحوط ترك‌[4] المس‌[5] بالشعر[6] أيضا و إن كان لا يبعد[7] عدم حرمته‌[8].

4- مسألة لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة

فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فورا و كذا لو مس غفلة ثمَّ التفت أنه محدث‌

5- مسألة المس الماحي للخط أيضا حرام‌

فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة

6- مسألة لا فرق بين أنواع الخطوط

حتى المهجور منها كالكوفي و كذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر[9] أو العكس‌

7- مسألة لا فرق في القرآن بين الآية و الكلمة

بل‌


[1] لا يتوقف عليه الا مع نذره مجردا عن جميع الغايات بمعنى كونه ناظرا الى ذلك مقيدا لموضوع نذره و اما مع عدم النظر فيصح نذره فيجيب عليه اتيان مصداق صحيح مع غاية من الغايات( خ).

[2] محل اشكال( خ).

[3] قد مرّ الاشكال فيه في المحدث بالحدث الأصغر لكن هذا فيما لو قصد الوضوء بلا طهارة و لو قصد الوضوء الصحيح من دون نظر الى الغاية فيجب عليه الإتيان بالوضوء الصحيح( گلپايگاني). فيه تأمل قد مر( نجفي).

[4] قد مر الكلام فيه( نجفي).

[5] لا يترك فيما يعد الشعر من توابع البشرة عرفا( قمّيّ).

[6] بل الأظهر ذلك فيما عد الشعر من توابع البشرة عرفا( خوئي).

[7] لو كان مسترسلا جدا( شاهرودي).

[8] الّا إذا لم يخرج عن حدّ تبعية المحل فان الأظهر فيه الحرمة( شريعتمداري) في المسترسل من الشعر دون ما يعد من توابع البشرة( ميلاني).

[9] ان صدق فيه المس( ميلاني). الأقوى ذلك لصدق الكتابة عرفا قطعا و توقف بعض الاعلام فيه معللا بعدم صدق كتابة القرآن عجيب( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست