المستحب ما
لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته و يجب أيضا بالنذر
و العهد و اليمين و يجب أيضا لمس كتابة[1]
القرآن إن وجب بالنذر[2] أو
لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو
التطهير على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته و إلا
وجبت المبادرة من دون[3] الوضوء[4]
و يلحق به أسماء الله[5] و صفاته
الخاصة دون أسماء الأنبياء و الأئمة[6]
ع- و إن كان أحوط[7] و وجوب
الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا و إلا فلا
يجب و أما في النذر و أخويه فتابع للنذر فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا
كان محدثا و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء
1-
مسألة إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث
و
كان متوضئا يجب عليه نقضه ثمَّ الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر[8]
على إطلاقه تأمل.
[1] لا يخفى ان في صدق مس كتابة القرآن في جملة من
الموارد اختلافا قد أوردناها مع ما هو المختار فيها في تعاليقنا المبسوطة( نجفي).
[2] قد مر عدم الوجوب به و كذا بتالييه و كذا لا يجب
لمس كتابة القرآن لو وجب مسها بل هو شرط لجواز المس أو يكون المس حراما فيحكم
العقل بلزومه مقدّمة أو تخلصا عن الحرام و كذا الحال في جميع الموارد التي بهذه
المثابة( خ).
[3] و لا يتيمم ان كان التأخير بقدره موجبا للهتك و الا
وجب التيمم( نجفي).
[4] و الأحوط حينئذ ان يتيمم الا أن يكون التأخير
بمقداره أيضا موجبا للهتك( ميلاني) مع التيمم ان لم يكن التأخير بمقداره أيضا هتكا
و الا وجبت المبادرة بدونه( گلپايگاني)