responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 187

المستحب ما لم يكن جزء من أحدهما لا يجب الوضوء له نعم هو شرط في صحة صلاته و يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين و يجب أيضا لمس كتابة[1] القرآن إن وجب بالنذر[2] أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيره إذا صار متنجسا و توقف الإخراج أو التطهير على مس كتابته و لم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجبا لهتك حرمته و إلا وجبت المبادرة من دون‌[3] الوضوء[4] و يلحق به أسماء الله‌[5] و صفاته الخاصة دون أسماء الأنبياء و الأئمة[6] ع- و إن كان أحوط[7] و وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و أخويه إنما هو على تقدير كونه محدثا و إلا فلا يجب و أما في النذر و أخويه فتابع للنذر فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثا و إن نذر الوضوء التجديدي وجب و إن كان على وضوء

1- مسألة إذا نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث‌

و كان متوضئا يجب عليه نقضه ثمَّ الوضوء لكن في صحة مثل هذا النذر[8] على إطلاقه تأمل.

2- مسألة وجوب الوضوء[9] لسبب النذر أقسام.

أحدها أن ينذر أن يأتي‌


[1] لا يخفى ان في صدق مس كتابة القرآن في جملة من الموارد اختلافا قد أوردناها مع ما هو المختار فيها في تعاليقنا المبسوطة( نجفي).

[2] قد مر عدم الوجوب به و كذا بتالييه و كذا لا يجب لمس كتابة القرآن لو وجب مسها بل هو شرط لجواز المس أو يكون المس حراما فيحكم العقل بلزومه مقدّمة أو تخلصا عن الحرام و كذا الحال في جميع الموارد التي بهذه المثابة( خ).

[3] و لا يتيمم ان كان التأخير بقدره موجبا للهتك و الا وجب التيمم( نجفي).

[4] و الأحوط حينئذ ان يتيمم الا أن يكون التأخير بمقداره أيضا موجبا للهتك( ميلاني) مع التيمم ان لم يكن التأخير بمقداره أيضا هتكا و الا وجبت المبادرة بدونه( گلپايگاني)

[5] على الأحوط( خوئي- قمّيّ).

[6] و كذا درة صدف الرسالة سيدتنا فاطمة الزهراء( ع)( نجفي).

[7] لا يترك( نجفي). لا يترك جدا( رفيعي). لا يترك مهما أمكن لا سيما في أسماء المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة و السلام( ميلاني).

[8] هذا في صورة كون التقيد بالرافعية في المتعلق من باب وحدة المطلوب كما هو المنسبق غالبا في مقام إنشاء النذر( نجفي).

[9] مر عدم وجوب عنوانه( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست