4-
مسألة ذكر جماعة[1] من
العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي
و
الكذب و الظلم و الإكثار من الشعر الباطل و القيء[2]
و الرعاف[3] و
التقبيل[4] بشهوة و
مس الكلب[5] و مس
الفرج[6] و لو فرج
نفسه و مس باطن[7] الدبر و
الإحليل و نسيان[8]
الاستنجاء قبل الوضوء و الضحك[9] في
الصلاة و التخليل إذا أدمى لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم و الأولى أن
يتوضأ برجاء المطلوبية و لو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة
كفى[10] و لا يجب
عليه ثانيا[11] كما أنه
توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى و لا يجب ثانيا
فصل
في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
فإن
الوضوء إما شرط[12] في صحة
فعل كالصلاة و الطواف و إما شرط في كماله كقراءة
[1] لا يخفى ان المحكوم بالاستحباب عند البعض ليس
بمحصور فيما نقله بل ذكروا أمورا كثيرة غيرهما( نجفي).