responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 185

خروج المني و الثالث ما يخرج بعد خروج البول.

4- مسألة ذكر جماعة[1] من العلماء استحباب الوضوء عقيب المذي و الودي‌

و الكذب و الظلم و الإكثار من الشعر الباطل و القي‌ء[2] و الرعاف‌[3] و التقبيل‌[4] بشهوة و مس الكلب‌[5] و مس الفرج‌[6] و لو فرج نفسه و مس باطن‌[7] الدبر و الإحليل و نسيان‌[8] الاستنجاء قبل الوضوء و الضحك‌[9] في الصلاة و التخليل إذا أدمى لكن الاستحباب في هذه الموارد غير معلوم و الأولى أن يتوضأ برجاء المطلوبية و لو تبين بعد هذا الوضوء كونه محدثا بأحد النواقض المعلومة كفى‌[10] و لا يجب عليه ثانيا[11] كما أنه توضأ احتياطا لاحتمال حدوث الحدث ثم تبين كونه محدثا كفى و لا يجب ثانيا

فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة

فإن الوضوء إما شرط[12] في صحة فعل كالصلاة و الطواف و إما شرط في كماله كقراءة


[1] لا يخفى ان المحكوم بالاستحباب عند البعض ليس بمحصور فيما نقله بل ذكروا أمورا كثيرة غيرهما( نجفي).

[2] أراد به المعنى الأعمّ من القى و القلس( نجفي).

[3] سال أو لم يسل( نجفي).

[4] حراما او حلالا( نجفي).

[5] كان الكلب ممسوسا او ماسا و ان كان ظاهر التعبير يوهم الاختصاص بالأول( نجفي).

[6] عمدا او سهوا( نجفي).

[7] عمدا او سهوا( نجفي).

[8] بل و التعمد في تركه ايضا( نجفي).

[9] سواء كان اختياريا أو غير اختيارى( نجفي).

[10] مشكل( گلپايگاني). إذا كان التوضى بداعى الامر المحتمل ثبوته فعلا من دون تقييده بالحدوث عقيب الأمور و الا ففى كفايته تأمل( ميلاني).

[11] مشكل فلا يترك الاحتياط( شريعتمداري).

[12] لا يخفى ان الشرط في المذكورات هو الطهارة( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست