responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 182

أو تسميت‌[1] العاطس.

1- مسألة يكره‌[2] حبس البول أو الغائط

و قد يكون حراما[3] إذا كان مضرا و قد يكون‌[4] واجبا[5] كما إذا كان متوضئا و لم يسع الوقت للتوضي بعدهما و الصلاة و قد يكون مستحبا[6] كما إذا توقف مستحب أهم عليه‌

2- مسألة يستحب البول حين إرادة الصلاة و عند النوم‌[7] و قبل الجماع و.

بعد خروج المني و قبل الركوب على الدابة- إذا كان النزول و الركوب صعبا عليه و قبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.

3- مسألة إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء

يستحب أخذها و إخراجها و غسلها[8] ثمَّ أكلها


[1] المراد به ان يحمد المتخلى لو عطس في تلك الحالة لا تسميته لو عطس غيره كما يوهم التعبير ثمّ انه بقيت من المكروهات أمور لم يذكرها المصنّف و قد ذكرناها في تعاليقنا المبسوطة( نجفي).

الأولى ان يعمل بالمستحبات المذكورة بداعى احتمال استحبابها و كذا يجتنب عن المكروهات بداعى احتمال كراهتها ثمّ ان عد الاستنجاء باليسار فيما يأتي من المكروهات إذا كان عليه خاتم فيه اسم اللّه انما هو فيما لا يستلزم الهتك و لا تنجيس الاسم المقدس و الا كان محرما( ميلاني).

[2] الحكم ارشادى محض( نجفي).

[3] في حرمة الحبس في صورة الإضرار حرمة شرعية و كذا في وجوبه كذلك في الصورة الثانية اشكال و منع، نعم نفس الإضرار حرام على الأقوى في بعض مراتبه و على الأحوط إذا كان معتدا به و لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا و في الصورة الثانية لا يجوز تفويت مصلحة الصلاة مع الطهارة المائية( خ).

في حرمة الإضرار بالنفس بجميع مراتبه اشكال بل الاشكال في جوازه ببعض مراتبه( قمّيّ)

[4] بشرط ان لا يكون مضرا و الا فيلاحظ الأهم( نجفي).

[5] يعني مقدميا لا مولويا شرعيا( شاهرودي).

[6] في صيرورته مستحبا شرعيا و مولويا اشكال بل منع( شاهرودي).

[7] الحكم بالاستحباب مشكل و الامر ارشادى و كذا قبل الجماع و قبل الركوب على الدابّة و السفينة( نجفي).

[8] بتطهير ظاهرها و باطنها مع سراية النجاسة إليه( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست