responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 171

المؤمنين إذا كان هتكا لهم.

21- مسألة المراد[1] بمقاديم البدن‌[2]

الصدر و البطن و الركبتان‌[3].

22- مسألة لا يجوز[4] التخلي في مثل المدارس‌[5]

التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب و غيرهم و يكفي إذن المتولي‌[6] إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع و الظاهر كفاية جريان‌[7] العادة[8] أيضا بذلك و كذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر


[1] الميزان هو الاستقبال العرفى و الظاهر عدم دخالة الركبتين فيه( خ).

[2] بل و القدمان( خونساري).

[3] الظاهر أنّه لا اعتبار بالركبتين في هذا الباب فان المتخلّى منحرفة ركبتاه في الاغلب( شريعتمداري). كأنّه أراد منهما ما يعم اطرافهما( ميلاني). الظاهر خروج الركبتين منه( قمّيّ).

[4] لا يبعد الجواز ما لم يزاحم الموقوف عليهم الا إذا احرز اشتراط الواقف عدمه لغيرهم( گلپايگاني). مع عدم المزاحمة لجهة الوقف و لا للموقوف عليهم ففيه تأمل( قمّيّ).

[5] لا يبعد الجواز إذا لم يزاحم الطلبة و لم يحرز أن الواقف شرط ان لا يتخلى فيها و كذا الحال في التصرفات الأخر( خونساري).

[6] فيما إذا حصل الوثوق و الاطمينان بأن له ذلك( شاهرودي). إذا صدق في حقه انه ذو اليد( ميلاني).

[7] اذا كشف عن الاعمية المذكورة أو كونها من الاوقاف العامّة الجائز فيها التصرف بدون المزاحمة( ميلاني).

[8] في كفاية مثل هذه السيرة اشكال بل منع نعم يكفى مع احراز عدم كونها ناشئة عن عدم المبالات بحيث تكشف عن الواقع و الحاصل أنّه لا يجوز التصرف الا بعد احراز الجواز وجدانا أو تعبدا( شاهرودي) لو حصل الوثوق منها بالتعميم في الوقف( نجفي). جريان العادة بنفسه لا يصلح دليلا على الجواز( رفيعي) اذا كان التصرف بعنوان الاستحقاق بحيث يعدّون من ذوى الأيدي( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست