responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 16

أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه و لا يجوز أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم بل لو أفتى الأعلم‌[1] بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل‌[2] جواز الاعتماد عليه‌[3] فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات‌

47- مسألة إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات و الآخر أعلم في المعاملات‌

فالأحوط[4] تبعيض التقليد[5] و كذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا و الآخر في البعض الآخر

48- مسألة إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ

يجب عليه إعلام من تعلم منه و كذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام‌[6]

49- مسألة إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها[7]

يجوز له‌[8] أن يبنى على أحد الطرفين‌[9] بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة و أنه إذا كان ما أتى به على خلاف الواقع يعيد صلاته فلو فعل ذلك و كان ما فعله مطابقا للواقع‌[10] لا يجب عليه الإعادة[11]

50- مسألة [في وجوب الاحتياط في أيام الفحص عن الأعلم‌]

يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط[12] في أعماله‌[13]


[1] لا إشكال في جواز الاعتماد عليه لكون فتواه طريقا و لا مورد للاخذ بالتبعيض( نجفي).

[2] لا إشكال فيه( خ- قمّيّ). لا نرى وجها للاشكال( خونساري).

[3] لا إشكال فيه لانه أيضا من الفروع لا من الأصول كأصل التقليد( شاهرودي). بل لا إشكال فيه( گلپايگاني) لا وجه لذلك الاشكال( شريعتمداري). لا إشكال فيه اصلا( خوئي). لا إشكال فيه ما لم يعتقد العامى انه اخطأ في افتائه بذلك( ميلاني).

[4] بل الأقوى على ما مر( ميلاني).

[5] بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مر و كذا الحال فيما بعده( خوئي).

[6] اذا أفتى باباحة الواجب أو الحرام و كذلك في النقل لا فيما إذا أفتى باباحة المستحب أو- المكروه مثلا أو بالعكس( شريعتمداري).

[7] و لا يعلم وجه الاحتياط فيه( ميلاني).

[8] ان لم يمكن الاحتياط و الا فهو المتعيّن عليه( گلپايگاني).

[9] مع موافقة أحد الطرفين للاحتياط فالأحوط العمل على طبقه( خ). ان كان أحدهما مطابقا للاحتياط كان اللازم البناء عليه و الا فان كان الوقت متسعا فيعدل بنيته الى النافلة و يقطع الصلاة حتّى يتعلم حكم المسألة و الا فيبنى كما في المتن( نجفي).

[10] أو لفتوى من يقلده فعلا( ميلاني). أو فتوى من يجوز تقليده( نجفي).

[11] أن تمشى منه قصد القربة( نجفي).

[12] بأن يعمل على أحوط أقوال من يكون في طرف شبهة الاعلمية في الصورة الثانية على الأحوط( خ).

[13] و يكفى فيه أن يأخذ بأحوط الأقوال في الاطراف المحتملة إذا علم بوجود من يجوز تقليده-- فيها( خوئي) أو يعمل بأحوط الأقوال في الثاني( گلپايگاني) أو العمل بأحوط الأقوال الموجودين بل يكفى العمل بالاحوط من أقوال من يحتمل اعلميتهم( شاهرودي). أو يأخذ بأحوط الأقوال ممن يعلم اجمالا أن فبهم من يجوز تقليده( ميلاني). أو يعمل بأحوط الأقوال إذا علم بوجود من يجوز تقليده فيها. و في صورة عدم العلم بالاعلم يجوز تقليد غير الأعلم إذا لم يعلم باختلاف المجتهدين في الفتوى( قمّيّ). ان لم يكن عسر و لم يستلزم محذورا و الا فيكتفى بأحوط الأقوال في أقوال من يحتمل في حقهم الاعلمية بناء على رعايتها( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست