responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 151

الرابع غيبة المسلم على التفصيل‌[1] الذي سبق‌[2] الخامس إخبار الوكيل‌[3] في التطهير[4] بطهارته السادس غسل مسلم له بعنوان التطهير[5] و إن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملا لفعله على الصحة السابع إخبار العدل الواحد[6] عند بعضهم لكنه مشكل‌[7].

1- مسألة إذا تعارض البينتان‌[8] أو إخبار صاحبي اليد في التطهير و عدمه تساقطا[9]

و يحكم ببقاء النجاسة و إذا تعارض البينة[10] مع أحد الطرق المتقدمة


[1] قد مرّ الكلام فيه( خونساري).

[2] قد مر انها امارة لا موضوعية لها( نجفي).

[3] مع كونه ذا اليد و الا ففيه اشكال( خ). مع الوثوق و الاطمينان بصدور الفعل منه( خونساري). مع حصول الاطمينان( شاهرودي). فى غير ذى اليد منه اشكال( گلپايگاني). فى ثبوت الطهارة باخباره إذا لم يكن الشي‌ء في يده اشكال بل منع( خوئي). مجرد اخبار الوكيل محل التأمل( رفيعي). مشكل إذا لم يكن في يده( قمّيّ). قبول قوله لو لم يكن ذا يد مشكل الا إذا افاد الاطمينان( نجفي).

[4] فيما يستولى عليه و يكون في يده( ميلاني).

[5] مع حصول الاطمينان بالتطهير( شاهرودي).

[6] مع الاطمينان( رفيعي).

[7] مر انه لا يبعد ثبوت الطهارة باخبار العدل الواحد( خوئي). قد مر ان مع حصول الوثوق لا إشكال فيه( خونساري). و لا يخلو من وجه كما مرّ( گلپايگاني). لا يبعد ثبوتها باخبار عدل بل باخبار ثقة( قمّيّ). الا إذا حصل الاطمينان من اخباره( ميلاني) الا أن يفيد قوله الاطمينان( نجفي).

[8] بشرط كون البينتين على أمر وجودى( رفيعي).

[9] اذا كان مؤدّاهما الاثبات و الا يقدّم المثبت( گلپايگاني). قد مر تفصيل التعارض و ما هو التحقيق بالقبول( نجفي). ان استند كلاهما في مؤدى كلامهما الى العلم بالطهارة و النجاسة فعلا أو في الحالة السابقة اما لو استند احدهما الى علمه بواحد منهما فعلا و الآخر الى الأصل سقط الثاني و لو تنازعا احيانا و استند كلاهما الى الأصل أي أصالة الطهارة و استصحاب النجاسة سقط الأول( ميلاني).

[10] اذا لم تكن مستندة الى الأصل( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست