responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 144

ذهاب الثلثين الثامن يد الغاسل و آلات‌[1] الغسل‌[2] في تطهير النجاسات و بقية الغسالة الباقية في المحل بعد انفصالها التاسع تبعية ما يجعل‌[3] مع العنب‌[4] و التمر للتخليل كالخيار[5] و الباذنجان‌[6] و نحوهما كالخشب‌[7] و العود فإنها تنجس تبعا له عند غليانه على القول بها و تطهر تبعا له‌[8] بعد صيرورته خلا

العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة أو المتنجس‌

عن جسد الحيوان غير الإنسان بأي وجه كان سواء كان بمزيل أو من قبل نفسه فمنقار الدجاجة إذا تلوث بالعذرة يطهر بزوال‌[9] عينها و جفاف رطوبتها و كذا ظهر الدابة المجروح إذا زال دمه بأي وجه و كذا ولد الحيوانات الملوث بالدم عند التولد إلى غير ذلك و كذا زوال عين النجاسة أو المتنجس عن بواطن الإنسان كفمه و أنفه و أذنه فإذا أكل طعاما نجسا يطهر فمه‌


[1] الحكم بطهارتها انما هو لاجل غسلها بالتبع و اما بقية الغسالة فقد مر انها طاهرة في نفسها( خوئي).

[2] الظاهر أنّها تغسل بالتبع فتطهر لا انها تطهر بالتبعية( ميلاني- قمّيّ) يعني ما تستعمل في حال الغسل دون ما يستعمل في مقدماته( رفيعي).

[3] في تبعيته في الطهارة اشكال بل منع و الذي يسهل الخطب ما مر من ان العصير لا ينجس بالغليان( خوئي). قد مر التأمل في طهارته( نجفي). فيه اشكال نعم لا بأس بذلك ما لم يعلم الاسكار بسبب الغليان كما تقدم( ميلاني).

[4] قد مر الإشكال فيها( خونساري). قد عرفت الاشكال في مثل الباذنجان و الخيار( رفيعي).

[5] و ان كان الاحتياط لا ينبغي تركه( خ).

[6] اذا علم بصيرورته مسكرا قبل صيرورته خمرا فطهارة ما ذكر مشكل( قمّيّ).

[7] في مثل الخشب و العود ممّا لم يتعارف وضعه فيه للتخليل اشكال الا إذا كان للعلاج( گلپايگاني).

[8] قد مر ان التعدى الى غير ما جرت العادة به محل تأمل و اشكال( شاهرودي).

[9] جسد الحيوان بعد زوال عين النجاسة عنه محكوم بالطهارة اما من جهة ان بدن الحيوان لا ينجس و اما من جهة ان الزوال عنه مطهر و اما من جهة ان الجامد الملاقى للنجس لا ينجس كما نفينا عنه البعد في محله( شاهرودي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست