عجينا أو
خبزا و الحليب إذا صار جبنا و في صدق الاستحالة[1]
على صيرورة الخشب فحما[2] تأمل[3]
و كذا في صيرورة[4] الطين
خزفا[5] أو آجرا[6]
و مع الشك في الاستحالة[7] لا يحكم
بالطهارة[8].
كالخمر
ينقلب خلا[10] فإنه
يطهر سواء كان بنفسه أو بعلاج كإلقاء شيء من الخل أو الملح فيه سواء استهلك[11]
أو بقي على حاله[12] و يشترط
في طهارة الخمر بالانقلاب- عدم وصول نجاسة خارجية إليه فلو وقع فيه حال كونه خمرا
[1] الحكم بالطهارة للاستحالة اظهر بشرط الانفحام
الكامل بحيث لو أو قد لم يصعد منه الدخان( نجفي).
[3] و الأقوى عدم الصدق( شريعتمداري). الظاهر عدم
الاستحالة فيه و فيما بعده( خوئي) بل منع و كذلك الخزف و الاجر و النورة و الجص و
كل ما كان من هذا القبيل( شاهرودي). بل منع( ميلاني).
[4] ليت شعرى لو لم تتحقّق الاستحالة فكيف حكمهم بتا
بأنّه لا يجوز السجود و التيمم عليهما( نجفي).
[9] لا ريب في تغاير الانقلاب المصطلح العرفى مع
الاستحالة عندهم مفهوما و لكن الامثلة التي تذكر للانقلاب كاول الخمر خلا و البول
بخارا مخدوشة فانها من مصاديق الاستحالة لديهم قطعا( نجفي).
[10] في عد الانقلاب من المطهرات بعد الاستحالة خفاء و
ما سيذكره الماتن( قده) من الفرق بينهما لا محصل له و لذا جعل بعضهم مثل صاحب
الحدائق صيرورة الخمر خلا من الاستحالة( رفيعي).
[11] سواء كان استهلاكه قبل انقلاب الخمر أو مقارنا له(
نجفي).
[12] محل تأمل و اشكال( خونساري). الأحوط التجنب في هذه
الصورة( نجفي).