responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 130

نحوه إشكال‌[1] و كذا مثل الچلابية و القفة و يشترط في تطهيرها[2] أن يكون في المذكورات‌[3] رطوبة مسرية[4] و أن تجففها بالإشراق عليها بلا حجاب عليها كالغيم و نحوه و لا على المذكورات فلو جفت بها من دون إشراقها و لو بإشراقها على ما يجاورها أو لم تجف أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر نعم الظاهر أن الغيم الرقيق أو الريح اليسير[5] على وجه يستند التجفيف إلى الشمس و إشراقها لا يضر و في كفاية[6] إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال‌[7]

1- مسألة كما تطهر ظاهر الأرض كذلك‌[8] باطنها

المتصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجسا أو لم يكن متصلا بالظاهر بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجف أو جف بغير الإشراق على الظاهر أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر فإنه لا يطهر في هذه الصور

2- مسألة إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر

أو النجس أو غيره مما يورث الرطوبة فيها حتى تجففها

3- مسألة ألحق‌[9] بعض العلماء البيدر الكبير[10] بغير المنقولات‌

و هو مشكل.


[1] قد مر المعيار في الباب و لا حاجة الى ذكر الامثلة( نجفي).

[2] لا يشترط في ذلك و انما يشترط ان لا تكون الأرض جافة( خوئي).

[3] سواء كانت الرطوبة في المتنجس اصلية او عارضية بسبب صب الماء عليه( نجفي).

[4] بل يكفى ان لا يكون الأرض جافة( قمّيّ).

[5] بل الشديد أيضا لا يمنع من استناد التجفيف إليها الّا إذا كان خلاف المتعارف( گلپايگاني)

[6] الأقوى عدم الكفاية بخلاف الاشراق من وراء الزجاج الصافي الذي لم يلطخ بشي‌ء مثل الطين الابيض و الا ففيه اشكال( نجفي).

[7] أظهره عدم الكفاية( خوئي).

[8] مع سراية النجاسة من الظاهر إليه على الأقوى( نجفي).

[9] لا إشكال في عدم الالحاق( نجفي).

[10] و لا يبعد بل هو الظاهر( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست