responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 122

آلة[1] إخراج الغسالة[2] كل مرة و إن كان أحوط[3] و يلزم المبادرة[4] إلى إخراجها[5] عرفا في كل غسلة لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث و القطرات‌[6] التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها و هذه الوجوه تجري في الظروف الغير[7] المثبتة أيضا و تزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا و مما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا بالماء القليل.

37- مسألة في تطهير شعر المرأة و لحية الرجل لا حاجة إلى العصر[8]

و إن غسلا بالقليل‌[9] لانفصال معظم الماء[10] بدون العصر[11].

38- مسألة إذا غسل ثوبه المتنجس ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين‌

أو من‌


[1] فيما كانت مغسولة بالتّبع و الّا فلا يترك الاحتياط( گلپايگاني).

[2] ان لم تكن من الغسلة المزيلة و الا فلا يترك الاحتياط بذلك و بالاجتناب عن قطراتها( ميلاني).

[3] لا يترك( خ- خونساري- قمّيّ). بل هو الأقوى( نجفي).

[4] لا وجه له بعد عدم تقوم الغسل بهذه الأمور الا في صورة خوف نفوذ الغسالة المجتمعة في اعماق الظرف أو توقف العرف في الحكم بتحقيق الغسل أو خوف تغير الغسالة بإحدى أوصاف النجس( نجفي).

[5] على الأحوط الأولى( خوئي) على الأحوط( قمّيّ).

[6] اليسيرة الغير المعتدة بها( نجفي).

[7] أي الكبار منها( نجفي).

[8] في التطهير بالقليل محل اشكال فلا يترك الاحتياط( خونساري) الأحوط في الشعر الكثيف جدا العصر( قمّيّ)

[9] بشرط حصول الاطمينان( نجفي).

[10] في اطلاقه اشكال بل منع فلا يترك الاحتياط بإخراج الماء بحيث لا تكون النداوة الباقية الا من قبيل لون الجسم فالعبرة بصدق انفصال الماء المتنجس عن المحل من غير فرق بين الاجسام و لا ما هو الموجب للاخراج كما هو المفروض من تنجس الماء بملاقاته للنجس أو المتنجس( شاهرودي). غير معلوم فلا يترك الاحتياط في القليل( گلپايگاني).

[11] في الشعر الكثيف غير معلوم فلا بدّ من اخراج الغسالة في القليل( خ). الا أن يكون كثيفا جدا بحيث لا ينفصل الا بالعصر( شريعتمداري).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست