أو مستحب أو
مكروه يجوز له أن يأتي به[1] لاحتمال
كونه مطلوبا و برجاء الثواب و إذا علم أنه ليس بواجب و لم يعلم أنه حرام أو مكروه
أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا
32-
مسألة إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد
يجب
على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم[3]
بعد ذلك المجتهد
33-
مسألة إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم
كان
للمقلد تقليد[4] أيهما شاء
و يجوز التبعيض[5] في المسائل
و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط[6]
اختياره[7]
34-
مسألة إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم
تمَّ
وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول[8]
إلى ذلك الأعلم[9] و إن قال
الأول بعدم جوازه
35-
مسألة إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا
فإن
كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد[10]
صح و إلا فمشكل[11]
36-
مسألة [فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور]
فتوى
[1] بل يجب ان يحتاط باتيانه في هذه الصورة و بتركه في
الصورة الثانية( ميلاني).
[7] لا يترك ان اختلفا في الفتوى و افتى الا رجح
بالايجاب أو التحريم( ميلاني). تقدّم انّ ذلك لا يوجب التعين( شريعتمداري).
[8] بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مر( خوئي).
بل هو الأقوى ان أوجبه الأعلم( ميلاني). الأحوط الاخذ بأحوط القولين( خونساري).
[9] ان كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول( گلپايگاني).
إذا كان الأعلم يوجب العدول( شاهرودي). بناء على لزوم الرجوع الى الأعلم( نجفي).
[10] بل صح مطلقا( خ). بل مع التقيد و لا اثر في التقييد
في باب التقليد( قمّيّ). بل و لو على وجه التقليد( رفيعي). بل حتّى مع التقييد
فيستمر على تقليده و يبنى على صحة ما مضى من عمله لكفاية الاستناد و لو بعد العمل
نعم ان كان زيد هو الافضل فعليه ان يعدل إليه و يراعى في صحة اعماله المتقدمة
مطابقتها لفتواه( ميلاني). بل و ان كان على وجه التقييد( گلپايگاني).
[11] الظاهر ان المقام من باب تعارض الوصف و الإشارة و
المدار على من توجه إليه التقليد( خونساري)-- الأقرب الصحة أيضا بناء على الطريقية
كما هو المختار و لا محل للتفصيل المذكور في مسئلة صلاة الجماعة( نجفي). لا إشكال
فيه لما مر( شاهرودي). لا إشكال فيه اذ لا اثر للتقييد في امثال المقام( خوئي).