responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 12

أو مستحب أو مكروه يجوز له أن يأتي به‌[1] لاحتمال كونه مطلوبا و برجاء الثواب و إذا علم أنه ليس بواجب و لم يعلم أنه حرام أو مكروه أو مباح له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا

31- مسألة إذا تبدل رأي المجتهد[2]

لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول‌

32- مسألة إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف و التردد

يجب على المقلد الاحتياط أو العدول إلى الأعلم‌[3] بعد ذلك المجتهد

33- مسألة إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم‌

كان للمقلد تقليد[4] أيهما شاء و يجوز التبعيض‌[5] في المسائل و إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى بل الأحوط[6] اختياره‌[7]

34- مسألة إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم‌

تمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول‌[8] إلى ذلك الأعلم‌[9] و إن قال الأول بعدم جوازه‌

35- مسألة إذا قلد شخصا بتخيل أنه زيد فبان عمرا

فإن كانا متساويين في الفضيلة و لم يكن على وجه التقييد[10] صح و إلا فمشكل‌[11]

36- مسألة [فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور]

فتوى‌


[1] بل يجب ان يحتاط باتيانه في هذه الصورة و بتركه في الصورة الثانية( ميلاني).

[2] لا معنى للبقاء ح( رفيعي).

[3] على الأحوط( خ). قد من الاشكال فيه( خونساري) بناء على وجوب تقليد الأعلم( نجفي).

[4] مر حكم هذه المسألة( خوئي).

[5] في اطلاقه نظر( قمّيّ). الا في العمل الواحد لو كان كل منها يرى ما افتى به الآخر مبطلا له( ميلاني) الا في العمل الواحد في بعض الصور( شاهرودي).

[6] لا يترك( شاهرودي).

[7] لا يترك ان اختلفا في الفتوى و افتى الا رجح بالايجاب أو التحريم( ميلاني). تقدّم انّ ذلك لا يوجب التعين( شريعتمداري).

[8] بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مر( خوئي). بل هو الأقوى ان أوجبه الأعلم( ميلاني). الأحوط الاخذ بأحوط القولين( خونساري).

[9] ان كان ذلك الأعلم أفتى بوجوب العدول( گلپايگاني). إذا كان الأعلم يوجب العدول( شاهرودي). بناء على لزوم الرجوع الى الأعلم( نجفي).

[10] بل صح مطلقا( خ). بل مع التقيد و لا اثر في التقييد في باب التقليد( قمّيّ). بل و لو على وجه التقليد( رفيعي). بل حتّى مع التقييد فيستمر على تقليده و يبنى على صحة ما مضى من عمله لكفاية الاستناد و لو بعد العمل نعم ان كان زيد هو الافضل فعليه ان يعدل إليه و يراعى في صحة اعماله المتقدمة مطابقتها لفتواه( ميلاني). بل و ان كان على وجه التقييد( گلپايگاني).

[11] الظاهر ان المقام من باب تعارض الوصف و الإشارة و المدار على من توجه إليه التقليد( خونساري)-- الأقرب الصحة أيضا بناء على الطريقية كما هو المختار و لا محل للتفصيل المذكور في مسئلة صلاة الجماعة( نجفي). لا إشكال فيه لما مر( شاهرودي). لا إشكال فيه اذ لا اثر للتقييد في امثال المقام( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست