يطهر و يكفي
في طهارة أعماقه[1] إن وصلت
النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه[2]
في الكثير و لا يلزم تجفيفه[3] أولا نعم
لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه[4]
بمعنى عدم بقاء مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير[5]
يطهر[6] فلا حاجة
فيه إلى التجفيف[7]
17-
مسألة لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع
و
إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع
أجزائه و إن كان الأحوط مرتين لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء و لا
يضر تغذيه اتفاقا نادرا و أن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط[8]
و لا يشترط[9] فيه أن
يكون[10] في
الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ و إن كان بعدهما كما أنه لو صار
معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال و كذا
يشترط في لحوق[11] الحكم[12]-
[1] فيه تأمل( خونساري). عدم الكفاية هو الأقوى(
رفيعي).
[2] باقيا على اطلاقه مستوليا على اعماقه فلا يكفى مجرد
النداوة( ميلاني).
[3] الظاهر أنّه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه او ما يقوم
مقامه من التحريك في الماء أو ابقاؤه فيه بمقدار يعلم بخروج الاجزاء المائية
النجسة من باطنه( خوئي).
[4] لا حاجة الى خصوص التجفيف فلو علم نفوذ الماء
الطاهر بحيث سرى الى الخارج و اخرج البول بمائيته كفى( نجفي).
[5] بل بامتزاجه به بسبب الغمز و الدلك مثلا( ميلاني).
[6] فيه اشكال الّا مع الامتزاج و معه يستهلك النجس
أيضا و يطهر لكنّ الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا( گلپايگاني).
[7] الأحوط التجفيف( شاهرودي- قمّيّ). فى حصول تطهير
الباطن بهذه الكيفية اشكال و قد مر نظيره في الاجر المتنجّس من المسجد( خونساري).