responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 114

يطهر و يكفي في طهارة أعماقه‌[1] إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء الطاهر فيه‌[2] في الكثير و لا يلزم تجفيفه‌[3] أولا نعم لو نفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه يعتبر تجفيفه‌[4] بمعنى عدم بقاء مائيته فيه بخلاف الماء النجس الموجود فيه فإنه بالاتصال بالكثير[5] يطهر[6] فلا حاجة فيه إلى التجفيف‌[7]

17- مسألة لا يعتبر العصر و نحوه فيما تنجس ببول الرضيع‌

و إن كان مثل الثوب و الفرش و نحوهما بل يكفي صب الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه و إن كان الأحوط مرتين لكن يشترط أن لا يكون متغذيا معتادا بالغذاء و لا يضر تغذيه اتفاقا نادرا و أن يكون ذكرا لا أنثى على الأحوط[8] و لا يشترط[9] فيه أن يكون‌[10] في الحولين بل هو كذلك ما دام يعد رضيعا غير متغذ و إن كان بعدهما كما أنه لو صار معتادا بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور بل هو كسائر الأبوال و كذا يشترط في لحوق‌[11] الحكم‌[12]-


[1] فيه تأمل( خونساري). عدم الكفاية هو الأقوى( رفيعي).

[2] باقيا على اطلاقه مستوليا على اعماقه فلا يكفى مجرد النداوة( ميلاني).

[3] الظاهر أنّه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه او ما يقوم مقامه من التحريك في الماء أو ابقاؤه فيه بمقدار يعلم بخروج الاجزاء المائية النجسة من باطنه( خوئي).

[4] لا حاجة الى خصوص التجفيف فلو علم نفوذ الماء الطاهر بحيث سرى الى الخارج و اخرج البول بمائيته كفى( نجفي).

[5] بل بامتزاجه به بسبب الغمز و الدلك مثلا( ميلاني).

[6] فيه اشكال الّا مع الامتزاج و معه يستهلك النجس أيضا و يطهر لكنّ الفرض مستبعد فلا يترك الاحتياط بالتجفيف مطلقا( گلپايگاني).

[7] الأحوط التجفيف( شاهرودي- قمّيّ). فى حصول تطهير الباطن بهذه الكيفية اشكال و قد مر نظيره في الاجر المتنجّس من المسجد( خونساري).

[8] بل على الأقوى( نجفي).

[9] الأحوط بل الأقوى الاقتصار على الحولين( نجفي).

[10] الأحوط الاشتراط( شريعتمداري).

[11] على الأحوط و الأظهر عدم الاشتراط( خوئي- قمّيّ).

[12] و الأظهر عدم الاشتراط نعم هو الأولى( ميلاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست