responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 108

ورود الماء[1] على المتنجس دون العكس على الأحوط[2]

1- مسألة المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها

فلو بقيت الريح أو اللون مع العلم بزوال العين كفى إلا أن يستكشف‌[3] من بقائهما بقاء الأجزاء[4] الصغار أو يشك في بقائها فلا يحكم حينئذ بالطهارة

2- مسألة إنما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال‌

فلا يضر تنجسه بالوصول إلى المحل النجس و أما الإطلاق فاعتباره إنما هو قبل الاستعمال و حينه فلو صار بعد الوصول إلى المحل مضافا لم يكف كما في الثوب المصبوغ فإنه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتى حال العصر[5] فما دام يخرج منه الماء الملون لا يطهر إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حد الإضافة و أما إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء[6] في جميع أجزائه بوصف الإطلاق‌[7] و إن صار بالعصر مضافا[8] بل الماء المعصور المضاف أيضا محكوم بالطهارة و أما إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرد وصوله إليه و لا ينفذ فيه إلا مضافا فلا يطهر ما دام كذلك و الظاهر أن اشتراط[9] عدم التغير[10] أيضا كذلك‌[11]


[1] عدم اعتباره على ما لا يكون فيه عين النجس لا يخلو من قوة( ميلاني).

[2] و ان كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل( خوئي). لا يترك( نجفي).

[3] المعيار الاستكشاف العرفى لا العقلى من باب حكمه باستحالة انتقال العرض أو بقاء العرض بلا معروض( نجفي).

[4] عرفا لا عقلا و برهانا( خ).

[5] فيه اشكال( قمّيّ).

[6] لا فرق بين الماء الكثير و القليل في ذلك كما مرّ و منه يظهر الحال في الماء المعصور المضاف( خوئي) الأحوط اعتبار العصر او ما بحكمه من الدلك و الفرك و الغمز فيه ايضا( قمّيّ).

[7] الى تحقّق الغسل عرفا و يأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطا( خ).

[8] أي في ما كان نفوذ الماء بعد زوال العين( ميلاني).

[9] مر حكم التغير آنفا( خوئي).

[10] بالنجاسة( خ).

[11] يعني باوصاف النجس لان التغير باوصاف المتنجس لا بأس به على الأظهر حتّى في التطهير بالقليل فضلا عن الكثير مع بقائه على اطلاقه( شاهرودي). يعنى يشترط في التطهير عدم تغير الماء بالنّجاسة حين الاستعمال مثل ما في الإطلاق لكن الظاهر الفرق حيث أنّه يشترط فيه عدم التغير ما دام متصلا بالمحل؟؟؟؟؟ و لو بالعصر لم يحكم بطهارة المغسول بخلاف الإطلاق( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست