responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 101

فصل فيما يعفى عنه في الصلاة

فيما يعفى عنه في الصلاة و هو أمور

الأول دم الجروح و القروح‌

ما لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة[1] أو التبديل بلا مشقة أم لا[2] نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط[3] إزالته أو تبديل الثوب و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس نعم يجب شده‌[4] إذا كان في موضع يتعارف شده و لا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحل فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح‌

1- مسألة كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح‌

المتنجس الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع عليه و العرق المتصل به في المتعارف أما الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه و تعدت إلى الأطراف فالعفو[5] عنها مشكل‌[6] فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج‌

2- مسألة إذا تلوثت يده في مقام العلاج غسلها و لا عفو

كما أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوثتين على خلاف المتعارف‌

3- مسألة يعفى عن دم البواسير[7] خارجة كانت أو داخلة[8]

و كذا


[1] الأحوط اعتبار عدم المشقة في التبديل أو الازالة( نجفي)

[2] الأحوط اعتبار المشقة الشخصية( شاهرودي)

[3] الا إذا كان حرجا عليه و ان لم يكن فيه مشقة نوعية فلا يجب حينئذ( خ)- لا يترك( نجفي)- قد مر ان العبرة بالمشقة الشخصية لا النوعية( شاهرودي)

[4] على الأحوط( خ- قمّيّ)- فيه تأمل بل منع( خوئي)

[5] اذا لم يتعارف وصولها و تعديها إليه و الا فالاظهر انها بحكم الدم( نجفي)

[6] لا إشكال في عدم العفو( خ)

[7] اذا كان داخلا و لم يكن في تطهيره حرج فالأحوط التطهير بل و كذلك في كل قرح أو جرح باطنى خرج دمه الى الظاهر( شاهرودي) اذا كانت هي قرحة حقيقة و كان في التطهير مشقة نوعية( ميلاني).

لو سلم صدق القرحة عليه كما في الشتاء غالبا و الا فجواز الصلاة فيه دائر مدار صدق العناوين الثانوية كالاضطرار و نحوه( نجفي).

[8] دم البواسير الداخلة معفو عنه إذا كان في تطهيره حرج او ضرر( رفيعي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست