ما
لم تبرأ في الثوب أو البدن قليلا كان أو كثيرا أمكن الإزالة[1]
أو التبديل بلا مشقة أم لا[2] نعم
يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على
نوع الناس فالأحوط[3] إزالته أو
تبديل الثوب و كذا يعتبر أن يكون الجرح مما يعتد به و له ثبات و استقرار فالجروح
الجزئية يجب تطهير دمها و لا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس نعم يجب شده[4]
إذا كان في موضع يتعارف شده و لا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن
إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح
و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحل فقد يكون في محل لازمه
بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف
بحسب ذلك الجرح
1-
مسألة كما يعفى عن دم الجرح كذا يعفي عن القيح
المتنجس
الخارج معه و الدواء المتنجس الموضوع عليه و العرق المتصل به في المتعارف أما
الرطوبة الخارجية إذا وصلت إليه و تعدت إلى الأطراف فالعفو[5]
عنها مشكل[6] فيجب
غسلها إذا لم يكن فيه حرج
2-
مسألة إذا تلوثت يده في مقام العلاج غسلها و لا عفو
كما
أنه كذلك إذا كان الجرح مما لا يتعدى فتلوثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة
الملوثتين على خلاف المتعارف
3-
مسألة يعفى عن دم البواسير[7] خارجة
كانت أو داخلة[8]
و
كذا
[1] الأحوط اعتبار عدم المشقة في التبديل أو الازالة(
نجفي)
[7] اذا كان داخلا و لم يكن في تطهيره حرج فالأحوط
التطهير بل و كذلك في كل قرح أو جرح باطنى خرج دمه الى الظاهر( شاهرودي) اذا كانت
هي قرحة حقيقة و كان في التطهير مشقة نوعية( ميلاني).
لو سلم صدق القرحة عليه كما في
الشتاء غالبا و الا فجواز الصلاة فيه دائر مدار صدق العناوين الثانوية كالاضطرار و
نحوه( نجفي).
[8] دم البواسير الداخلة معفو عنه إذا كان في تطهيره
حرج او ضرر( رفيعي).